أنكر عليها عمر خروجا صحيحا وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى ولنفقة وهذا منقطع لا تقوم به حجة * (قوله باب المطلقة إذا خشى عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة) في رواية الكشميهني على أهله والاقتحام الهجوم على الشخص بغير اذن والبذاء بالموحدة والمعجمة القول الفاحش (قوله حبان) بكسر أوله والموحدة هو ابن موسى وعبد الله هو ابن المبارك (قوله أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة) كذا أورده من طريق ابن جريج عن ابن شهاب مختصرا وأورده مسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس * (قوله باب قول الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن * من الحيض والحمل) كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد وفصل أبو ذر بين أرحامهن وبين من بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا انها قراءة وسقط حرف من للنسفي وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض وعن آخرين الحمل وعن مجاهد كلاهما والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك وقال إسماعيل القاضي دلت الآية ان المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض الا أن تأتى من ذلك بما يعرف كذبها فيه وقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي بن كعب ان من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في أيام منى انك لحابستنا وقد تقدم شرحه في كتاب الحج قال المهلب فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها وقال ابن المنير لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية انها حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدى الحكم إلى الزوج فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها والحاق الحمل به * (قوله باب وبعولتهن أحق بردهن * في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين وقوله فلا تعضلوهن) كذا للأكثر وفصل أبو ذر أيضا بين قوله بردهن وبين قوله في العدة بدائرة إشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة وهو قول مجاهد وطائفة من أهل التفسير وسقط قوله فلا تعضلوهن من رواية النسفي ثم ذكر المصنف الباب حديثين أحدهما حديث معقل بن يسار في تزويج أخته أورده من طريقين الأولى قوله حدثني محمد كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقفي ويونس هو ابن عبيد البصري * الطريق الثانية من طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال في روايته حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل وقال في رواية يونس عن الحسن زوج معقل
(٤٢٥)