الحنفية ومالك وحكى عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة وحكى عنه العزم على الامساك والوطء معا وعليه أكثر أصحابه والثالث قول الشافعي ومن تبعه وثم قول رابع سنذكره هنا (قوله وهذا أولى لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور) هذا كلام البخاري ومراده الرد على من زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار فأشار إلى هذا القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل الظاهر وقد روى ذلك عن أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين وبه قال الفراء النحوي ومعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي إلى قول ما قالوا وقد بالغ ابن العربي في انكاره ونسب قائله إلى الجهل لان الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا أعاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة انتهى والى هذا أشار البخاري بقوله لان الله لم يدل على المنكر والزور وقال إسماعيل القاضي لما وقع بعد قوله ثم يعودون فتحرير رقبة دل على أن المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة فان رجلا لو قال إذا أردت أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس لكان كلاما صحيحا بخلاف ما لو قال إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس وقد جرى بحث بين أبى العباس بن سريج ومحمد بن داود الظاهري فاحتج عليه ابن سريج بالاجماع فأنكره ابن داود وقال الذين خالفوا القرآن لا أعد خلافهم خلافا وأنكر ابن العربي أن يصح عن بكير بن الأشج واختلف المعربون في معنى اللام في قوله لما قالوا فقيل معناها ثم يعودون إلى الجماع فتحرير رقبة لما قالوا أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا فادعوا أن اللام في قوله لما قالوا متعلق بالمحذوف وهو قوله عليهم قاله الأخفش وقيل المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالوا أي إلى المظاهرة في الاسلام وقيل اللام بمعنى عن أي يرجعون عن قولهم وهذا موافق قول من يوجب الكفارة بمجرد وقوع كلمة الظهار وقال ابن بطال يشبه أن تكون ما بمعنى من أي اللواتي قالوا لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا قال ويجوز أن يكون قالوا بتقدير المصدر أي يعودون للقول فسمى المقول فيهن باسم المصدر وهو القول كما قالوا درهم ضرب الأمير وهو مضروب الأمير والله أعلم بالصواب * (قوله باب الإشارة في الطلاق والأمور) أي الحكمية وغيرها وذكر فيه عدة أحاديث معلقة وموصولة * أولها قوله وقال ابن عمر هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجنائز وفيه قصة لسعد بن عبادة وفيها ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ثانيها وقال كعب بن مالك هو أيضا طرف من حديث تقدم موصولا في الملازمة وفيها وأشار إلى أن خذ النصف * ثالثها وقالت أسماء هي بنت أبي بكر (قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف) الحديث تقدم موصولا في كتاب الايمان بلفظ فأشارت إلى السماء وفيه فأشارت برأسها أي نعم وفى صلاة الكسوف بمعناه وفى صلاة السهو باختصار * رابعها وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر أن يتقدم هو طرف من حديث ابن عباس خامسها وقال ابن عباس هو طرف من حديث تقدم موصلا في العلم في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس وفيه وأومأ بيده ولا حرج * سادسها وقال أبو قتادة هو أيضا طرف من حديث تقدم موصولا في باب لا يشير المحرم إلى الصيد من كتاب الحج وفيه أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها * الحديث السابع (قوله أبو عامر) هو العقدي وإبراهيم شيخه جزم المزي بأنه ابن طهمان وزعم بعض الشراح أنه أبو إسحاق الفزاري
(٣٨٤)