أبى نصر عن ابن عباس كان يمتحنهن والله ما خرجت من بغض زوج والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض والله ما خرجت التماس دنيا والله ما خرجت الا حبا لله ولرسوله ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان من غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن ومن طريق قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز وانما أخرجكن الا حب الاسلام وأهله فإذا قلن ذلك قبل منهن فكل ذلك لا ينافي رواية العوفي لاشتمالها على زيادة لم يذكرها (قوله انطلقن فقد بايعتكن بينته بعد ذلك بقولها في آخر الحديث (فقد بايعتكن كلاما) أي كلاما يقوله ووقع في رواية عقيل المذكورة كلاما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد كما كان يبايع الرجال وقد أوضحت ذلك بقولها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط زاد في رواية عقيل في المبايعة غير أنه بايعهن بالكلام وقد تقدم في تفسير الممتحنة وفى غير موضع حديث ابن عباس وفيه حتى أتى النساء فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة منهن نعم وقد ورد ما قد يخالف ذلك ولعلها أشارت إلى رده وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في تفسير سورة الممتحنة واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات فقيل منسوخ بل ادعى بعضهم الاجماع على نسخه والله أعلم * (قوله باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) كذا للأكثر وساق في رواية كريمة إلى سميع عليم ووقع في شرح ابن بطال باب الايلاء وقوله تعالى إلى آخره ووقع لأبي ذر والنسفي بعد قوله فان فاؤا رجعوا وهذا تفسير أبى عبيدة قاله في هذه الآية قال فان فاؤا أي رجعوا عن اليمين فاء يفئ فيأ وفيوأ اه وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال الفئ الرجوع باللسان ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة الفئ الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع وفى غيره بالجماع ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا ان حلف أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا فهو ايلاء الا إن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس الفئ الجماع وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي مثله والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية قال الطبري اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الايلاء فمن خصه بترك الجماع قال لا يفئ الا بفعل الجماع ومن قال الايلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوأها أو نحو ذلك لم يشترط في الفئ الجماع بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله ونقل عن ابن شهاب لا يكون الايلاء الا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها فإذا لم يقصد الاضرار لم يكن ايلاء ومن طريق على وابن عباس والحسن وطائفة لا ايلاء الا في غضب فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا ايلاء ومن طريق الشعبي كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي ايلاء ومن طريق القاسم وسالم فيمن قال لامرأته ان كلمتك سنة فأنت طالق ان مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت وان كلمها قبل سنة فهي طالق ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له ما فعلت امرأتك لعهدي بها سيئة الخلق قال لقد خرجت وما أكلمها قال أدركها قبل أن يمضى أربعة أشهر فان مضت فهي تطليقة ومن طريق
(٣٧٥)