سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر على ترك الأكل والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى وإذا لم يتعين واحد منها بقى التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل أما أو لا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفى غير الاكل اتفاقا وانما ذكر الركوب والزينة لكونهما غلب ما تطلب له الخيل ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب والا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقا وأيضا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به وأما ثانيا فدلالة العطف انما هي دلالة اقتران وهى ضعيفة وأما ثالثا فالامتنان انما قصد به غالبا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم بخلاف الأنعام فان أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللاكل فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر وأما رابعا فلو لزم من الاذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى والله أعلم * (قوله باب لحوم الحمر الانسية) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله لكن الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الانس ويقال فيه أنسية بفتحتين وزعم ابن الأثير أن في كلام أبى موسى المديني ما يقتضى أنها بالضم ثم السكون لقوله الانسية هي التي تألف البيوت والانس ضد الوحشة ولا حجة في ذلك لان أبا موسى انما قاله بفتحتين وقد صرح الجوهري أن الانس بفتحتين ضد الوحشة ولم يقع في شئ من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون فقال ابن الأثير ان أراد من جهة الرواية فعسى والا فهو ثابت في اللغة ونسبتها إلى الانس وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره الأهلية بدلا الانسية ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية وقد تقدم صريحا في حديث أبي قتادة في الحج (قوله فيه سلمة) هو ابن الأكوع وقد تقدم حديثه موصولا في المغازي مطولا ثم ذكر في الباب أحاديث * الأول حديث ابن عمر (قوله عبدة) هو ابن سليمان وعبيد الله هو العمرى (قوله عن سالم ونافع) كذا قال عبد الله بن نمير عن عبيد الله عند مسلم ومحمد بن عبيد عنه كما سبق في المغازي ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع وحده وقوله تابعه ابن المبارك وصله المؤلف في المغازي (قوله وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم) وصله في المغازي من طريقه وفصل في روايته بين أكل الثوم والحمر فبين أن النهى عن الثوم من رواية نافع فقط وأن النهى عن الحمر عن سالم فقط وهو تفصيل بالغ لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله الا لأبي أسامة وكان يحدث به عن سالم ونافع معا مدمجا فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكا بظاهر الاطلاق * الثاني حديث على ذكره مختصرا وتقدم مطولا في كتاب النكاح * الثالث حديث جابر وقد سبق في الباب الذي قبله * الرابع والخامس حديث البراء وابن أبي أوفى أورده مختصرا وقد تقدم عنهما أتم سياقا من هذا في المغازي وأفرده عن ابن أبي اوفى هنا وفى فرض الخمس وفيه زيادة اختلافهم في السبب
(٥٦٣)