ثلاثة أحاديث * أحدها حديث أبي موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وقد سبق شرحه في فضائل القرآن والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه والطعام يطلق بمعنى الطعم * ثانيها حديث أنس في فضل عائشة وقد مضى التنبيه عليه قريبا وذكر فيه الطعام * ثالثها حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب ذكره لقوله فيه يمنع أحدكم نومه وطعامه وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعد كتاب الحج قال ابن بطال معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب وان الزهد ليس في خلاف ذلك فان في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو قال وانما كره السلف الادمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقدها قال وأما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لا بد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه وان الله جل وعلا جمبل النفوس على ذلك لقوام الحياة لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر ايثاره أمر الآخرة على الدنيا وزعم مغلطاي أن ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه ليس فيه ذكر الطعام قال مغلطاي قوله ليس فيه ذكر الطعام ذهول شديد فان لفظ المتن يمنع أحدكم نومه وطعامه اه وتعقبه صاحبه الشيخ سراح الدين بن الملقن بأنه لا ذهول فان عبارة ابن بطال ليس فيه ذكر أفضل الطعام ولا أدناه وهو كما قال فلم يذهل * (قوله باب الأدم) بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز اسكانها جمع أدام وقيل هو بالاسكان المفرد وبالضم الجمع ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة وفيه فأتى بأدم من أدم البيت وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام على قصة بريرة في الطلاق وحكى ابن بطال عن الطبري قال دلت القصة على ايثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل ثم ذكر حديث بريرة رفعه سيد الادام في الدنيا والآخرة اللحم واما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من ايثار أكل غير اللحم على اللحم فاما لقمع النفس عن تعاطى الشهوات والادمان عليها واما لكراهة الاسراف والاسراع في تبذير المال لقلة الشئ عندهم إذ ذاك ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاة فلما قدمها إليه قال له كأنك قد علمت حبنا للحم وكان ذلك لقلة الشئ عندهم فكان حبهم له لذلك اه ملخصا وحديث بريرة أخرجه ابن ماجة وحديث جابر أخرجه أحمد مطولا من طريق نبيح العنزي عنه وأصله في الصحيح بدون الزيادة وقد اختلف الناس في الأدم فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقا أم لا واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع وسيأتى بسط ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى ووقع في حديث عائشة فقال أهلها ولنا الولاء هو معطوف على محذوف تقديره نبيعها ولنا الولاء وفيه فقال لو شئت شرطتيه باثبات التحتانية وهى ناشئة عن اشباع حركة المثناة وفيه وأعتقت فخيرت بين أن تقر تحت زوجها أو تفارقه قال ابن التين يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعنى والقاف مكسورة يقال وقرت أقر إذا جلست مستقرا والمحذوف فاء الفعل قال ويصح أن تكون القاف مفتوحة يعنى مع تشديد الراء من قولهم قررت بالمكان أقر يقال بفتح القاف ويجوز بكسرها من قر يقر اه ملخصا والثالث هو المحفوظ في الرواية * (تنبيه) * أورد البخاري هذا الحديث هنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن القاسم بن محمد قال كان في بريرة ثلاث سنن
(٤٨٢)