قال وكيع بن عديس فلا أدعه وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب وفى هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ومال ابن المنذر إلى هذا وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الاسلام بالاذن ثم نهى عنهما والنهى لا يكون الا عن شئ كان يفعل وما قال أحد انه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما الا ابن سيرين وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ وبه جزم الحازمي وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة (قوله والعتيرة في رجب) في رواية الحميدي والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب وقال أبو عبيد العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم وقال غيره العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية ان بلغ أبلى مائة عترت منها عتيرة زاد في الصحاح في رجب ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب ونقل النووي الاتفاق عليه وفيه نظر * (خاتمة) * اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثنى عشر حديثا المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة وتفسير الفرع والعتيرة والله أعلم * (قوله كتاب الذبائح والصيد) * كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبي ذر وفى أخرى له ولابى الوقت باب وسقط للنسفي وثبتت له البسملة لاحقة ولابى الوقت سابقة * (قوله باب التسمية على الصيد) سقط باب لكريمة والأصيلي وأبي ذر وثبت للباقين والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد (قوله وقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله فلا تخشوهم واخشون وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد) كذا لأبي ذر وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيلي وزاد بعد قوله الصيد تناله أيديكم ورماحكم الآية إلى قوله عذاب أليم وعند النسفي من قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام الآيتين وكذا لأبي الوقت لكن قال إلى قوله فلا تخشوهم واخشون وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي (قوله قال ابن عباس العقود العهود ما أحل وحرم) وصله ابن أبي حاتم أتم منه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعنى بالعهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن ولا تغدروا ولا تنكثوا وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقا ونقل مثله عن مجاهد والسدي وجماعة ونقل عن قتادة المراد ما كان في الجاهلية من الحلف ونقل عن غيره هي العقود التي يتعاقدها الناس قال والأول أولى لان الله أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم قال والعقود جمع عقد وأصل عقد الشئ بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل (قوله الا ما يتلى
(٥١٧)