بأن النهى عن أكله إذا أنتن للتنزيه وسأذكر في ذلك بحثا في باب صيد البحر واستدل به على أن الرامي لو أخر الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطب أو عدمه لكن يستدل للطلب بما وقع في الرواية الأخيرة حيث قال فيقتفى أثره فدل على أن الجواب خرج على حسب السؤال فاختصر بعض الرواة السؤال فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال واختلف في صفة الطلب فعن أبي حنيفة ان أخر ساعة فلم يطلب لم يحل وان اتبعه عقب الرمي فوجده ميتا حل وعن الشافعية لا بد أن يتبعه وفى اشتراط العدو وجهان أظهرهما يكفي المشي على عادته حتى لو أسرع وجده حيا حل وقال امام الحرمين لا بد من الاسراع قليلا ليتحقق صورة الطلب وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف * (قوله باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول * (قوله باب ما جاء في التصيد) قال ابن المنير مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف (قلت) وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول وذكر فيه أربعة أحاديث * الأول حديث عدى بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن الشعبي عنه وقد تقدم ما فيه * الثاني حديث أبي ثعلبة أخرجه عاليا عن أبي عاصم عن حياة ونازلا من رواية ابن المبارك عن حياة وهو ابن شريح وساقه على رواية ابن المبارك وسيأتى لفظ أبى عاصم حيث أفرده بعد ثلاثة أبواب وقد تقدم قبل خمسة أبواب من وجه آخر عاليا * الثالث حديث أنس أنفجنا أرنبا يأتي شرحه في أواخر الذبائح حيث عقد للأرنب ترجمة مفردة ومعنى أنفجنا أثرنا وقوله هنا لغبوا بغين معجمة
(٥٢٨)