شرحته فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود قال ابن المنير يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنا منهم ان التعفف انما يتأكد بعد الحج بل الأولى أن يتعفف ثم يحج * (قوله باب من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنين) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في مناقبها * (قوله باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيى وقد تقدم في أول النكاح وقوله ثلاثا يبنى عليه بصفية أي تجلى عليه وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها ويؤخذ منه جواز تأخير اشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة النكاح باعلامه وغير ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى * (قوله باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بها وأشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل وبقوله وبغير مركب ولا نيران إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عروة بن رويم ان عبد الله بن قرظ الثمالي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم ثم خطب فقال إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم * (قوله باب الأنماط ونحوه 2 للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه والانماط جمع نمط بفتح النون والميم تقدم بيانه في علامات النبوة وقوله ونحوه أعاد الضمير مفردا على مفرد الأنماط وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا الحديث ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه منه حتى هتكه فقال إن الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين قال فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك على فيؤخذ منه ان الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل ما يصنع بها وسيأتى البحث في ستر الجدر في باب هل يرجع إذا رأى منكرا من أبواب الوليمة قال ابن بطال يؤخذ من الحديث ان المشورة للمرأة دون الرجل لقول جابر لامرأته أخرى عنى أنماطك كذا قال ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لها والا ففي نفس الحديث انه ستكون لكم أنماط فأضافها إلى أعم من ذلك وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز قال وفيه ان مشورة النساء للبيوت من الامر القديم المتعارف كذا قال ويعكر عليه حديث عائشة وسيأتى البحث فيه * (قوله باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني اللاتي بصيغة الجمع وهو أولى (قوله ودعائهن بالبركة) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره ولم يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما يتعلق
(١٩٤)