لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول وقد حكى صاحب التعجيز في وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال في شرحه أصحهما الوجوب وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحث وأما الكراهة في اليوم الثالث فاطلقه بعضهم لظاهر الخبر وقال العمراني انما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول وكذا صوره الروياني واستبعده بعض المتأخرين وليس ببعيد لأن اطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بان ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا والى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني وإذا حملنا الامر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الامن من ذلك وانما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث * أحدها حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع بلفظ إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها وسيأتى البحث فيه بعد بابين وقوله فليأتها أي فليأت مكانها والتقدير إذا دعى إلى مكان وليمة فليأتها ولا يضر إعادة الضمير مؤنثا * ثانيها حديث أبي موسى أورده لقوله فيه وأجيبوا الداعي وقد تقدم في الجهاد قال ابن التين قوله وأجيبوا الداعي يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعنى في تخصيص الامر بالاتيان بالدعاء إلى الوليمة وقال الكرماني قوله الداعي عام وقد قال الجمهور تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الايجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب ان الشافعي أجازه وحمله غيره على عموم المجاز اه ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به خاص وأما استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر * ثالثها حديث البراء بن عازب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا وفى آخره وإجابة الداعي أورده من طريق أبى الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم قال بعده تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في افشاء السلام فأما متابعة أبى عوانة فوصلها المؤلف في الأشربة عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به وأما متابعة الشيباني وهو أبو إسحاق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان عن قتيبة عن جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء به وسيأتى شرحه مستوفى في أواخر كتاب الأدب إن شاء الله تعالى وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية هؤلاء الثلاثة فذكره بلفظ رد السلام بدل افشاء السلام فهذه نكتة الاقتصار * رابعها حديث سهل بن سعد (قوله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) في رواية المستملى عن أبي حازم وذكر الكرماني أنه وقع في رواية عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهل وهو سهو إذ لا بد من واسطة بينهما أما أبوه أو غيره (قلت) لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصحفت عن فصارت ابن وسيأتى شرح الحديث بعد خمسة أبواب * (قوله باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء
(٢١١)