يونس عن الزهري في آخره وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم وزاد ابن الكلبي في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى ووقع في حديث سعد الذي أشرت إليه أنه خطب امرأة بمكة فقالت هيت أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشى بست وإذا أدبرت قلت تمشى بأربع وكان يدخل على سودة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه الا منكرا فمنعه ولما قدم المدينة نفاه وفى رواية يزيد بن رومان المذكورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك قاتلك الله ان كنت لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال وسيره إلى خاخ بمعجمتين وقد ضبطت في حديث على في قصة المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى قريش قال المهلب انما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه وفى سياق الحديث ما يشعر بأنه حجبه لذاته أيضا لقوله لا أرى هذا يعرف ما ههنا ولقوله وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولى الإربة فنفاه لذلك ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن وهذا الحديث أصل في ابعاد من يستراب به في أمر من الأمور قال المهلب وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه (قلت) انما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ هذا مراده وانتزاعه من الحديث ظاهر وفى الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالاخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه وظاهر الامر وجوب ذلك وتشبه النساء بالرجال والرجال من قاصد مختار حرام اتفاقا وسيأتى لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس * (قوله باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه وهو مسئلة شهيرة واختلف الترجيح فيها عند الشافعية وحديث الباب يساعد من أجاز وقد تقدم أبواب العيدين جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب وقواه بقوله في هذه الرواية فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن لكن تقدم ما يعكر عليه وان في بعض طرقه ان ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة وكان ذلك بعد الحجاب وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور أفعمياوان أنتما وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها واسناده قوى وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فان من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شئ يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شئ ينكشف ولا يشعر به ويقوى الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل
(٢٩٤)