ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وانما قال بالجواز فرقة من الخوارج وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه وكذا نقل الاجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لانهم مرقوا من الدين اه وفى نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين فان عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وانما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف (قوله لا يجمع ولا ينكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهى قاله القرطبي (قوله على عمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزويجهما معا فان جمع بينها بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني (قوله في الرواية الأخيرة فنرى) بضم النون أي نظن وبفتحها أي نعتقد (قوله خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم (قوله لان عروة حدثني الخ) في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر وكأنه أراد الحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها وقد تقدم شرح حديث عائشة المذكور قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى وأحل لكم ما رواء ذلكم وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها والله أعلم * (قوله باب الشغار) بمعجمتين مكسور الأول (قوله نهى عن الشغار) في رواية ابن وهب عن مالك نهى عن نكاح الشغار ذكره ابن عبد البر وهو مراد من حذفه (قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته الخ) قال ابن عبد البر ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه (قلت) ولا يرد على اطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما والا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لاحد ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة لا أدرى التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله ووقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير
(١٣٩)