الأولى بالآية الثانية وهى قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الامر هو قول الأكثر لكن ذهب جماعة إلى أنها خبر عن المشروعية فان بعض الوالدات يجب عليهن ذلك وبعضهن لا يجب كما سيأتي بيانه فليس الامر على عمومه وهذا هو السر في العدول عن التصريح بالالزام كأن يقال وعلى الوالدات ارضاع أولادهن كما جاء بعده وعلى الوارث مثل ذلك قال ابن بطال وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة والام بعد البينونة أولى بالرضاعة الا ان وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت الا أن لا يقبل الولد غيرها فتجير بأجرة مثلها وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري واختلفوا في المتزوجة فقال الشافعي وأكثر الكوفيين لا يلزمها ارضاع ولدها وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين تجبر على ارضاع ولدها ما دامت متزوجة بوالده واحتج القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثا باجماع مع أن حرمة الولدية موجودة وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك ففي حق غيره أولى اه ويمكن أن يقال إن ذلك لحرمتهما جميعا وقد تقدم كثير من مباحث الرضاع في أوائل النكاح والله أعلم * (قوله باب عمل المرأة في بيت زوجها) أورد فيه حديث على في طلب فاطمة الخادم والحجة منه قوله فيه تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وقد تقدم الحديث في أوائل فرض الخمس وان شرحه يأتي في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى وسأذكر شيئا مما يتعلق بهذا الباب في الباب الذي يليه ويستفاد من قوله ألا أدلكما على خير مما سألتما أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطى الخادم لها هكذا استنبطه بعضهم من الحديث والذي يظهر أن المراد ان نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبقى * (قوله باب خادم المرأة) أي هل يشرع ويلزم الزوج اخدامها ذكر فيه حديث على المذكور في الذي قبله وسياقه أخصر منه قال الطبري يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك ان ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ووجه الاخذ أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك اما باخدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا قال ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بالخدمة الباطنة وعليا بالخدمة الظاهرة وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال لا نعلم في شئ من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة وانما جرى الامر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق وأما أن تجبر المرأة على شئ من الخدمة فلا أصل له بل الاجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها ونقل
(٤٤٣)