(قوله عن الجعد أبى عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبى ربيعة عن أنس) هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد وهشام هو ابن حسان ومحمد هو ابن سيرين وسنان أبو ربيعة قال عياض وقع في رواية ابن السكن سنان بن أبي ربيعة وهو خطأ وانما هو سنان أبو ربيعة وأبو ربيعة كنيته (قلت) الخطأ فيه ممن دون ابن السكن وسنان هو ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وهو مقرون بغيره وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي له أحاديث قليلة وأرجو أنه لا بأس به (قوله جشته) بجيم وشين معجمة أي جعلته جشيشا والجشيش دقيق غير ناعم (قوله خطيفة) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه كذا تقدم الجزم به في علامات النبوة وقيل أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالأصابع والملاعق فسميت بذلك وهى فعيلة بمعنى مفعولة وقد تقدم شرح هذه القصة مستوفى في علامات النبوة وسياق الحديث هناك أتم مما هنا وقوله في هذه الرواية انما هو شئ صنعته أم سليم أي هو شئ قليل لان الذي يتولى صنعته امرأة بمفردها لا يكون كثيرا في العادة وقد قدمت في علامات النبوة أن في بعض روايات مسلم ما يدل على أن في سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فقال أبو طلحة يا رسول الله انما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى وفى رواية عمرو بن عبد الله عن أنس فقال أبو طلحة انما هو قرص فقال إن الله سيبارك فيه قال ابن بطال الاجتماع على الطعام من أسباب البركة وقد روى أبو داود من حديث وحشى بن حرب رفعه اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم قال وانما أدخلهم عشرة عشرة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثيرة ان يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الاكل ولا يزدحموا قال وليس في الحديث المنع عن اجتماع أكثر من عشرة على الطعام * (قوله باب ما يكره من الثوم والبقول) أي التي لها رائحة كريهة وهل النهى عن دخول المسجد لآكلها على التعميم أو على من أكل النئ منها دون المطبوخ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث * أحدها (قوله فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا ووقع لنا سبب هذا الحديث فأخرج عثمان ابن سعيد الدارمي في كتاب الأطعمة من رواية أبى عمرو هو بشر بن حرب عنه قال جاء قوم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلوا الثوم والبصل فكأنه تأذى بذلك فقال فذكره * ثانيها حديث أنس أورده عن مسدد وتقدم في الصلاة عن أبي معمر كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب * ثالثها حديث جابر وقد تقدم أيضا هناك موصولا ومعلقا وفيه ذكر البقول ولكنه اختصره هنا وقوله كل فانى أناجي من لا تناجى فيه اباحته لغيره صلى الله عليه وسلم حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث واختلف في حقه هو صلى الله عليه وسلم فقيل كان ذلك محرما عليه والأصح أنه مكروه لعموم قوله لا في جواب أحرام هو وحجة الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم وأنه ما من ساعة الا وملك يمكن أن يلقاه فيها وفى
(٤٩٧)