لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه وقد أجازه المبرد وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفى وبمعنى واحد اه قال الفاكهي هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه فان الذي قاله النحاة انما هو في أحد التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الاثبات نحو قل هو الله أحد ونحو فشهادة أحدهم ونحو أحدكما كاذب (قوله فهل منكما من تائب) يحتمل أن يكون ارشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ولان الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه (قوله سفيان قال عمرو) وهو ابن دينار وفى رواية الحميدي عن سفيان أنبانا عمرو فذكره وقد بينت ما فيه في الذي قبله (قوله قال سفيان حفظته من عمرو) هذا كلام علي بن عبد الله يريد بيان سماع سفيان له من عمرو (قوله وقال أيوب) هو موصول بالسند المبدأ به وليس بتعليق وحاصله أن الحديث كان عند سفيان عن عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر وقد وقع في رواية الحميدي عن سفيان قال وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب أنت أحسن حديثا منى وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك وهو أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب (قوله فقال بإصبعيه) هو من اطلاق القول على الفعل وقوله وفرق سفيان 2 بين السبابة والوسطى جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك الا عن توقيف وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هو جواب السؤال (قوله وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الاجمال وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك وقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه والأول أظهر وأولى بسياق الكلام (قلت) والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهى مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما بعد الوقوع واما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للامرين وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري والحاكم والبيهقي في قصة هلال بن أمية قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال والله انى لصادق الحديث وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر فيصح الأمران معا باعتبار التعدد * (قوله باب التفريق بين المتلاعنين) ثبتت هذه الترجمة للمستملى وذكرها الإسماعيلي وثبت عند النسفي باب بلا ترجمة وسقط ذلك للباقين والأول أنسب وفيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع من وجهين ولفظ الأول فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما ولفظ الثاني لاعن بين رجل وامرأة فأحلفهما ويؤخذ منه أن اطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ فرق بين المتلاعنين انما المراد به في حديث سهل بن سعد بخصوصه فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بنى العجلان قال ابن عبد البر لعل ابن عيينة دخل عليه حديث في حديث وذكر ابن أبي خيثمة أن يحيى بن معين سئل عن الحديث فقال إنه غلط قال ابن
(٤٠٣)