تفسير الافتضاض صريحا (قوله ثم تخرج فتعطى بعرة) بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها (قوله فترمى بها) في رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك ترمى ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمى بها امامها فيكون ذلك احلالا لها وفى رواية ابن وهب فترمى ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها ووقع في رواية شعبة الآتية فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر وبه جزم بعض الشراح وقيل ترمى بها من عرض من كلب أو غيره ترى من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا أو غيره وقال عياض يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر افتضت به ثم رمت البعرة (قلت) ولا يخفى بعده والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا فإنه لا منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع واختلف في المراد برمى البعرة فقيل هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمى البعرة وقيل إشارة إلى أن العفل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك * (قوله باب الكحل للحادة) كذا وقع من الثلاثي ولو كان من الرباعي لقال المحدة قال ابن التين الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض (قلت) لكنه جائز فليس بخطا وإن كان الآخر أرجح ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله وكذا حديث أم حبيبة أوردهما من طريق شعبة باختصار وقد تقدم ما فيه قبل وقوله لا تكتحل في رواية المستملى بلا تاء بين الكاف والحاء ثم أورد حديث أم عطية مختصرا وفى الباب الذي يليه مطولا وقوله الا بزوج في رواية الكشميهني الا على زوج * (قوله باب القسط للحادة عند الطهر) أي عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض (قوله كنا ننهى) بضم أوله وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده (قوله ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهى برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ وانما يعصب السدى دون اللحمة وقال صاحب المنتهى العصب هو المفتول من برود اليمن وذكر أبو موسى المدني في ذيل الغريب عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض وهذا غريب وأغرب منه قول السهيلي انه نبات لا ينبت الا باليمن وعزاه لأبي حنيفة الدينوري وأغرب منه قول الداودي المراد بالثوب العصب الخضرة وهى الحبرة وليس له سلف في أن العصب الأخضر قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة الا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن وكره عروة العصب أيضا وكره مالك غليظه قال النووي الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا وهذا الحديث حجة لمن أجازه وقال ابن دقيق العيد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به قال النووي ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها
(٤٣٢)