المرق) أورد فيه حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له قال ابن التين في قصة الخياط روايات فيما أحضر ففي بعضها قرب مرقا وفى بعضها قديدا وفى أخرى خبز شعير وفى أخرى ثريدا قال والزيادة من الثقة مقبولة قال الداودي وانما كان ذلك لانهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي عندما يحدث عن كلمة يعنى ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها (قلت) أتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن مالك فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فلم يفتها الا ذكر الثريد وفى خصوص التنصيص على المرق حديث صريح ليس على شرط البخاري أخرجه النسائي والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان عن أبي ذر رفعه فيه وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه وعند أحمد والبزار من حديث جابر نحوه وفى الباب عن جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت في قدر وطبخت فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من لحمها وشربا من مرقها * (قوله باب القديد) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه وحديث عائشة ما فعله الا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغنى الفقير الحديث (قلت) وهو مختصر من حديثها الماضي في باب ما كان السلف يدخرون وقد تقدم قريبا وأوله سؤال التابعي عن النهى عن الاكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأجابت بذلك فيعرف منه أن مرجع الضمير في قولها ما فعله إلى النهى عن ذلك * (قوله باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى) تقدم هذا المعنى قريبا والأثر فيه عن ابن المبارك موصول عنه في كتاب البر والصلة له ثم ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه وصله قبل بابين من طريق ثمامة وقد تقدم في باب من تتبع حوالي القصعة أن في رواية حميد عن أنس فجعلت أجمعه فأدنيه منه وهو المطابق للترجمة لأنه لا فرق بين أن يناوله من اناء إلى اناء أو يضم ذلك إليه في نفس الاناء الذي يأكل منه قال ابن بطال انما جاز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لان ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء وقد تقدم الامر بأكل كل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه وقد أشار الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقصد به والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه يعنى فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا * (قوله باب القثاء بالرطب) أي أكلهما معا وقد ترجم له بعد سبعة أبواب الجمع بين اللونين (قوله عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة
(٤٨٨)