البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها فقال قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام (قوله وقال الزهري قال على لا يحرم وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله البيهقي من طرق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه انه سئل عن رجل وطئ أم امرأته فقال قال علي بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال وأما قوله وهذا مرسل ففي رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطب فيه سهل والله أعلم * (قوله باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول فاما الربيبة فهي بنت امرأة الرجل قيل لها ذلك لأنها مربوبة وغلط من قال هو من التربية وأما الدخول ففيه قولان أحدهما ان المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة (قوله وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع) تقدم ذكر من وصله عنه في تفسير المائدة وفيه زيادة وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال قال ابن عباس الدخول والتغشي والافضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع الا ان الله حيى كريم يكنى بما شاء عما شاء (قوله ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من رواية أبي ذر عن السرخسي وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله (قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة الخ) قد وصله في الباب ووجه الدلالة من عموم قوله بناتكن لان بنت الابن بنت (قوله وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم وهذا بالاتفاق فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات (قوله وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة وقد ذهب الجمهور إلى الأول وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب قال لي مالك فأخبرته فقال ألها ابنة يعنى من غيرك قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال إنها لم تكن في حجرك وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى نبوعه بان إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فان الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والأثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر انه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد وهذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن على بناتكن قال فعم ولم يقيد بالحجر وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد ولولا الاجماع الحادث في المسئلة وندرة المخالف لكان الاخذ به أولى لان التحريم جاء مشروطا بأمرين أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالام فلا تحرم بوجود أحد الشرطين واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم وفى أكثر طرقه لو لم تكن ربيبتي في حجري فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوى اعتباره والله أعلم (قوله ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها) هذا طرف
(١٣٦)