زاد ابن بطال في شرحه هنا وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة قال ابن المنير ذكر فيه حديث عائشة في قصة أبى بكر معها وهو مطابق للركن الأول من الترجمة قال ويستفاد الركن الثاني منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الامرين مستثنى في بعض الحالات فامساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو الباشرة (قلت) وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه باب قول الرجل إلى آخره وبعده وطعن الرجل إلى آخره والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم أو شيئا مما يدل عليه وقد وقع ذلك في قصة أبى طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرستم الليلة قال نعم وسيأتى بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة وقوله يطعن وهو بضم العين وسيأتي بقية شرحه في كتاب الحدود في باب من أدب أهله دون السلطان * (خاتمة) * اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثا المعلق منها والمتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة والمكرر منه فيه وفيما مضى مائة واثنان وستون حديثا والخالص ستة وستون حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهى حديث ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء وحديث أبي هريرة انى شاب أخاف العنت وحديث عائشة لو نزلت واديا وحديث خطب عائشة فقال أبو بكر انما أنا أخوك وحديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع وحديث سهل مر رجل فقالوا هذا حرى ان خطب أن ينكح وحديث ابن عباس حرم من النسب سبع وحديث دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها وهو معلق وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها وحديث ابن عباس في المتعة وحيث سلمة أيما رجل وامرأة توافقا الحديث في المتعة معلق وحديث ابن عباس في تفسير التعريض بالخطبة وحديث عائشة كان النكاح على أربعة انحاء وحديث خنساء بنت خدام في تزويجها وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس وحديث عائشة فان الأنصار يعجبهم اللهو وحديث أنس كان إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها وهو معلق وبقيته متفق عليه وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة وحديث لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعنى في الوليمة وهو معلق وحديث أبي هريرة في اكرام الجار وحديث معاوية بن حيدة لا هجر الا في البيت وهو معلق وحديث ابن عباس في قصة هجر النساء وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرا والله سبحانه وتعالى أعلم * (قوله بسم الله الرحمن الرحيم * * (كتاب الطلاق) * الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الاطلاق وهو الارسال والترك وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل وفى الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي قال امام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فان خففت فهو خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق فيهما ثم
(٣٠٠)