قطارين والا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره (قوله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه) في رواية حكاها الكرماني وعليها وكأنه على إرادة الناقة (قوله فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقا ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل (قوله وافتقدته عائشة) أي حالة المسايرة لان قطع المألوف صعب (قوله فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبا في البرية (قوله وتقول رب سلط) في رواية المستملى يا رب سلط باثبات حرف النداء وهى رواية مسلم (قوله تلدغني) بالغين المعجمة (قوله ولا أستطيع أن أقول له شيئا) قال الكرماني الظاهر أنه كلام حفصة ويحتمل أن يكون كلام عائشة ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه الا ما سأذكره بعد قوله تلدغني رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك ويجوز النصب على تقدير فعل وانما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله تلدغني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئا وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول في قولها أن أقول أي أحكى له الواقعة لأنه ما كان يعذرني في ذلك وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئا كما تقدم قال الداودي يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها بالموت وتعقب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة وليس كذلك إذ لو كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة ولا يتجه القسم في حالة السير الا إذا كانت الخلوة لا تحصل الا فيه بان يركب معها في الهودج وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة فيكون حينئذ عماد القسم السير أما المسايرة فلا وهذا كله مبنى على أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدل عليه معظم الاخبار ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل فلو سافر بمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفى من تخلفت حقها وقد نقل ابن المنذر الاجماع على أن ذلك لا يجب فظهر أن للقرعة فائدة وهى أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن وقد قال الشافعي في القديم لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى ولا يخفى أن محل الاطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة وفى مدة الرجوع خلاف عند الشافعية والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الامرين معا * (قوله باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) من يتعلق بيومها لا يهب أي يومها الذي يختص بها (قوله وكيف يقسم ذلك) قال العلماء إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم
(٢٧٣)