هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث الا أن من أكلها يكره له حضور المسجد وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض بمن يتجشى منه وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها واختلف في الكراهية فالجمهور على التنزيه وعن الظاهرية التحريم وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأنها تمنع حضور الجماعة والجماعة فرض عين ولكن صرح ابن حزم بالجواز ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور المسجد وهو أعلم بمذهبه من غيره * (قوله باب الكباث) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة (قوله وهو ورق الأراك) كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية والصواب تمر الأراك انتهى ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقين على الوجهين ووقع عند الإسماعيلي وأبى نعيم وابن بطال ورق الأراك وتعقبه الإسماعيلي فقال انما هو ثمر الأراك وهو البرير يعنى بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو الكباث وقال ابن بطال الكباث ثمر الأراك الغض منه والبرير ثمرة الرطب واليابس وقال ابن التين قوله ورق الأراك ليس بصحيح والذي في اللغة أنه ثمر الأراك وقيل هو نضيجه فإذا كان طريا فهو موز وقيل عكس ذلك وان الكباث الطري وقال أبو عبيد هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم قال أبو زياد يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم وقال أبو عمرو هو حار كأن فيه ملحا انتهى وقال عياض الكباث ثمر الأراك وقيل نضيجه وقيل غضه قال شيخنا ابن الملقن والذي رأيناه من نسخ البخاري وهو ثمر الأراك على الصواب كذا قال وقال الكرماني وقع في نسخة البخاري وهو ورق الأراك قيل وهو خلاف اللغة (قوله بمر الظهران) بتشديد الراء قبلها ميم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهر مكان معروف على مرحلة من مكة (قوله نجنى) أي نقتطف (قوله فإنه أطيب) كذا وقع هنا وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه كما قالوا جذب وجبذ (قوله فقيل أكنت ترعى الغنم) في السؤال اختصار والتقدير أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث لان راعى الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تحتها وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وتقدم الكلام على الحكمة في رعى الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك قال ابن بطال كان هذا في أول الاسلام عند عدم الأقوات فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك (قلت) ان أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى والله أعلم * (تكملة) * أخرج البيهقي هذا الحديث في كتاب الدلائل من طريق عبيد ابن شريك عن يحيى بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر فذكر هذا الحديث وقال في آخره وقال إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان قال البيهقي رواه البخاري عن يحيى بن بكير دون التاريخ يعنى دون قوله إن ذلك كان الخ وهو كما قال ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته * (قوله باب المضمضة بعد الطعام) ذكر فيه
(٤٩٨)