بالافراد أي البعير وضمير الجمع للقوم ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله ومضى في باب ذبيحة المرأة بحث في خصوص هذه الترجمة وقوله في هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوي والصواب أنهر بالهمز وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم والذي رمى البعير أراد ابقاء منفعته لمالكه فافترقا وقال ابن المنير نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك إذا كان بطريق التعدي كما في القصة الأولى فاسد وان ذبح غير المالك إذا كان بطريق الاصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد * (قوله باب إذا أكل المضطر) أي من الميتة وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين * أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الاكل * والثاني في مقدار ما يؤكل فاما الأول فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضى إليه هذا قول الجمهور وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام قال ابن أبي جمرة الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شدية فلو أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر اه وهذا ان ثبت حسن بالغ في غاية الحسن وأما الثاني فذكره في تفسير قوله تعالى متجانف لاثم وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى وقال غيره الاثم أن يأكل فوق سد الرمق وقيل فوق العادة وهو الراجح لاطلاق الآية ثم محل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب فان توقع امتنع ان قوى على الجوع الا أن يجده وذكر امام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينتفى الجوع لا الامتلاء حتى لا يبقى لطعام آخر مساغ فان ذلك حرام واستشكل بما في حديث جابر في قصة العنبر حيث قال أبو عبيدة وقد اضطررتم فكلوا قال فأكلنا حتى سمنا وقد تقدم البحث فيه مبسوطا (قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى قوله فلا اثم عليه) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة ما حذف وقوله غير باغ أي في أكل الميتة وجعل الجمهور من البغى العصيان فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا طريقه أن يتوب ثم يأكل وجوزه بعضهم مطلقا (قوله وقال فمن اضطر في مخمصة) أي مجاعة (غير متجانف) أي مائل (قوله وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين) زاد في رواية كريمة الآية التي بعدها إلى قوله ما اضطررتم إليه وفى نسخة إلى بالمعتدين وبه تظهر مناسبة ذكر ذلك هنا واطلاق الاضطرار هنا تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين (قوله وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) ساق في رواية كريمة إلى آخر الآية وهى قوله غفور رحيم وبذلك يظهر أيضا وجه المناسبة وهو قوله فمن اضطر (قوله وقال ابن عباس مهراقا) أي فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق وهو موصول عند الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه (قوله وقوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط للباقين وساق في نسخة الصغاني إلى قوله خنزير ثم قال إلى قوله فان الله غفور رحيم قال الكرماني وغيره عقد البخاري هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثا إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شئ على شرطه فاكتفى
(٥٨١)