حديث سهل أبى سعد في قصة الواهبة مطولا وسيأتى شرحه بعد ستة عشر بابا وفى الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكتفى السكوت وقال المهلب فيه أن على الرجل أن لا ينكحها الا إذا وجد في نفسه رغبة فيها ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى وليس في القصة دلالة لما ذكره قال وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الاسعاف وأن ذلك ألين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول * (قوله باب عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت في الحديث الأول وعرض الأخت في الحديث الثاني (قوله حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيما وهى التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها وأكثر ما تطلق على من مات زوجها وقال ابن بطال العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما زاد في المشارق وإن كان بكرا وسيأتي مزيدا لهذا في باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب الا برضاها (قوله من خنيس) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر (قوله ابن حذافة) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهى رواية يونس عن الزهري ابن حذافة أو حذيفة والصواب حذافة وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي تقدم ذكره في المغازي ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه والأول هو المشهور بالتصغير وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة وقال الدارقطني اختلف على عبد الرزاق فروى عنه على الصواب وروى عنه بالشك (قوله وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية معمر كما سيأتي بعد أبواب من أهل بدر (قوله فتوفى بالمدينة) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها وقيل بل بعد بدر ولعله أولى فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الهجرة وفى رواية بعد ثلاثين شهرا وفى رواية بعد عشرين شهرا وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على الغاء الكسر وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وبه جزم ابن سيد الناس وهو قول ابن عبد البر انه شهد أحدا ومات من جراحة بها وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع (قوله فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل والا فقوله أولا ان عمر بن الخطاب لا بد له من تقدير قال ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن عمر قال تأيمت حفصة (قوله أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمرى إلى أن قال قد بدا لي أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح ووقع في رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه هو والحاكم أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما راح إليه عمر قال يا عمر الا أدلك على ختن خير من عثمان وأدل عثمان على ختن خير منك قال نعم يا نبي الله قال تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي قال الحافظ الضياء اسناده لا بأس به لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه قد بدا لي أن لا أتزوج (قلت) أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه وزاد في آخره فخار الله لهما جميعا ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي
(١٥٢)