العرب خير من غيرهم مطلقا في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا ويمكن أن يقال أيضا ان الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن (قوله صالح نساء قريش) كذا للأكثر بالافراد وفى رواية غير الكشميهني صلح بضم أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع وسيأتى في أواخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ نساء قريش والمطلق محمول على المقيد فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك (قوله أحناه) بسكون المهملة بعدها نون أكثره شفقة والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج فان تزوجت فليست بحانية قاله الهروي وجاء الضمير مذكرا وكان القياس احناهن وكأنه ذكر باعتبار اللفظ أو الجنس أو الشخص أو الانسان وجاء نحو ذلك في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا بالافراد في الثاني وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالافراد في الثاني أيضا قال أبو حاتم السجستاني لا يكادون يتكلمون به الا مفردا (قوله على ولده) في رواية الكشميهني على ولد بلا ضمير وهو أوجه ووقع في رواية لمسلم على يتيم وفى أخرى على طفل والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرا ويحتمل أن يكون من ذكر بعض افراد العموم لان صفة الحنو على الولد ثابتة لها لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك (قوله وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون لما له بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الانفاق (قوله في ذات يده) أي في ماله المضاف إليه ومنه قولهم فلان قليل ذات اليد أي قليل المال وفى الحديث الحث على نكاح الاشراف خصوصا القرشيات ومقتضاه انه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب وان غير القرشيات ليس كفأ لهن وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه ويؤخذ منه مشروعية انفاق الزوج على زوجته وسيأتى في أواخر النفقات بيان سبب هذا الحديث * (قوله باب اتخاذ السراري) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين أيضا سميت بذلك لأنها معتقة من التسرر وأصله من السر وهو من أسماء الجماع ويقال له الاستسرار أيضا أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة والمراد بالاتخاذ الاقتناء وقد ورد الامر بذلك صريحا في حديث أبي الدرداء مرفوعا عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام أخرجه الطبراني واسناده واه ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا انكحوا أمهات الأولاد فانى أباهى بكم يوم القيامة واسناده أصلح من الأول لكنه ليس بصريح في التسري (قوله ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسري وقبله وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث * الأول حديث أبي موسى وقد تقدم شرحه في كتاب العلم وقوله في هذه الطريق أيما رجل كانت عنده وليدة أي أمة وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل ثم أطلق ذلك على كل أمة (قوله فله أجران) ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الاجر مرتين ثلاثة أصناف متزوج
(١٠٨)