فشعره عقيقة فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه ويقال أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها (قلت) ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة وقال لا نعلمه بهذا اللفظ الا بهذا الاسناد اه ووقع في عدة أحاديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة * (قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وسقط لفظه عن للجمهور وللنسفي وان لم يعق عنه بدل لمن لم يعق عنه ورواية الفربري أولى لان قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما سأذكرها قريبا وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري (قوله وتحنيكه) أي غداة يولد وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هنا وانما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعا والتحنيك مضغ الشئ ووضعه في فم الصبى ودلك حنكه به يصنع ذلك بالصبى ليتمرن على الاكل ويقوى عليه وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه وأولاه التمر فإن لم يتيسر تمر فرطب والا فشئ حلو وعسل النحل أولى من غيره ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه ويستفاد من قوله وان لم يعق عنه الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب قال الشافعي أفرط فيها رجلان قال أحدهما هي بدعة والآخر قال واجبة وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد ولم يعرف امام الحرمين الوجوب الا عن داود فقال لعل الشافعي أراد غير داود فان داود انما كان بعده وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق فان الشافعي مات ولداود أربع سنين وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد وهى رواية عن أحمد والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة قال ابن المنذر أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل وفى رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن عمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود ويقوى أحد الحديثين بالآخر قال أبو عمر لا أعلمه مرفوعا الا عن هذين (قلت) وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبي سعيد ولا حجة فيه لنفى مشروعيتها بل آخر الحديث يثبتها وانما غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وان لا تسمى عقيقة وقد نقله ابن أبي الدم عن بعض الأصحاب قال كما في تسمية العشاء عتمة وادعى محمد بن الحسن نسخها بحديث نسخ الأضحى كل ذبح أخرجه الدارقطني من حديث على وفى سنده ضعف وأما نفى ابن عبد البر وروده فمتعقب وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ثم نسخ
(٥٠٧)