الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية وهو قول الجمهور (قوله غبدة) هو ابن سليمان الكلابي الكوفي وافق معتمر بن سليمان التيمي البصري على روايته عن عبيد الله بن عمر وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال عن نافع ان رجلا من الأنصار (قلت) وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع وكذا علقة هنا من رواية الليث عن نافع ووصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس عن الليث به قال الدارقطني وكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع وهو أشبه وسلك الجادة قوم منهم يزيد بن هارون فقال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وكذا قال مرحوم العطار عن داود العطار عن نافع وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك قال ومنهم من أرسله عن نافع وهو أشبه بالصواب وأغفل ما ذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب وقد أورده في الموطآت له كذلك من حديث جماعة عن مالك منهم محمد بن الحسن وقال في روايته عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ وأشار إلى تفرد محمد بذلك وقال الباقون عن رجل عن معاذ ابن سعد أو سعد بن معاذ ومنهم ابن وهب أخرجه من طريقه كالجماعة قال وأخرجه ابن وهب في غير الموطأ فقال أخبرني مالك وغيره من أهل العلم عن نافع عن رجل من الأنصار أن جارية لكعب ابن مالك فذكره وقال الصواب ما في الموطأ يعنى عن مالك وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية مالك على روايته وأغرب ابن التين فقال فيه رواية صحابي عن تابعي لان ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي (قلت) لكن ليس في شئ من طرقه أن ابن عمر رواه عنه وانما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع وأما الرواية التي بها عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم وقال الكرماني الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لان الصحابة كلهم عدول وهو كما قال لكن الراوي الذي لم يسم يقدح في حصة الخبر الا انه قد تبين بالطريق الأخرى أن له أصلا (قوله جارية) وفى لفظ أمة لا ينافي قوله في الرواية الأخرى امرأة لأنها أعم فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفة وهى كونها أمه (قوله فذبحتها) في رواية الكشميهني فذكتها ووقع في رواية معن بن عيسى عن مالك في الموطأ فأدركت ذكاتها بحجر (قوله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية الليث فكسرت حجرا فذبحتها به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كلوها فيستفاد من روايته تعيين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد سبق في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر فيه على الشك والله أعلم وفى الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائمتن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير اذن المالك بالمصلحة وقد تقدمت ترجمة المصنف بذلك في كتاب الوكالة وقال ابن القاسم إذا ذبح الراعي شاة بغير اذن المالك وقال خشيت عليها الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها وكذا لو أنزى على الإناث فحلا بغير اذن فهلكت قال ابن القاسم لا يضمن لأنه من صلاح المال وقد أومأ
(٥٤٥)