الله عليه سلم فأمر بجنب فشوى فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه قال ابن بطال يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة مسموطة فذكر ما تقدم في باب الخبز المرقق وقد مضى البحث فيه مستوفى * (قوله باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم) ليس في شئ من أحاديث الباب للطعام ذكر وانما يؤخذ منها بطريق الالحاق أو من مقتضى قول عائشة ما شبع من خبز البر المادوم ثلاثا فإنه لا يلزم من نفى كونه مأدوما نفى كونه مطلقا وفى وجود ذلك ثلاثا مطلقا دلالة على جواز تناوله وابقائه في البيوت ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل أدام (قوله وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر سفرة) تقدم حديث عائشة موصولا في باب الهجرة إلى المدينة مطولا وحديث أسماء تقدم في الجهاد وسبق الكلام فيه قريبا ثم ذكر فيه حديثين * أحدهما عن عائشة (قوله عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي تابعي كبير ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطيفي صحابي ذكره ابن يونس وقال له صحبة وشهد فتح مصر ولم أجد لهم عنه رواية (قوله قالت ما فعله الا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير) بينت عائشة في هذا الحديث أن النهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نسخ وان سبب النهى كان خاصا بذلك العام للعلة التي ذكرتها وسيأتى بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى وعرض البخاري منه قولها وان كنا لنرفع الكراع الخ فان فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم بحيث انهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية (قوله وقال ابن كثير) هو محمد وهو من مشايخ البخاري وغرضه تصريح سفيان وهو الثوري بأخبار عبد الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبراني في الكبير عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير به (قوله في حديث جابر حدثنا سفيان) هو ابن عيينة وسفيان الذي قبله في حديث عائشة هو الثوري كما بينته (قوله تابعه محمد عن ابن عيينة) قيل إن محمدا هذا هو ابن سلام وقد وقع لي الحديث في مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان ولفظه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وكنا نتزود لحوم الهدى إلى المدينة (قوله وقال ابن جريج الخ) وصل المصنف أصل الحديث في باب ما يؤكل من البدن من كتاب الحج ولفظه كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا ولم يذكر هذه الزيادة وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله كلوا وتزودوا قلت لعطاء أقال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري قال لا والذي وقع عند البخاري هو المعتمد فان أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد وقد نبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض ولم يذكرا ترجيحا وأغفل ذلك شراح البخاري أصلا فيما وقفت عليه ثم ليس المراد بقوله لا نفى الحكم بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود لحوم الهدى إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة والله أعلم لكن قد
(٤٨٠)