آخر الامر لانهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح وفى كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك ثم رأيت الشيخ تقى الدين السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة اه وأقوى الاحتمالات الأول كما ترى (قوله لو راجعته) كذا في الأصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجة لو راجعتيه باثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة وهى لغة ضعيفة وزاد ابن ماجة فإنه أبو ولدك وظاهره أنه كان له منها ولد (قوله تأمرني) زاد الإسماعيلي قال لا وفيه اشعار بان الامر لا ينحصر في صيغة أفعل لأنه خاطبها بقوله لو راجعته فقالت أتأمرني أي تريد بهذا القول الامر فيجب على وعند ابن مسعود من مرسل ابن سيرين بسند صحيح فقالت يا رسول الله أشئ واجب على قال لا (قوله قال انما أنا أشفع) في رواية ابن ماجة انما أشفع أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة له لا على سبيل الحتم عليك (قوله فلا حاجة لي فيه) أي فإذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود إليه وقد وقع في الباب الذي بعده لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده * (قوله باب) كذا لهم بغير ترجمة وهو من متعلقات ما قبله وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد أن عائشة أرادت أن تشترى بريرة فساق القصة مختصرة وصورة سياقه الارسال لكن أورده في كفارات الأيمان مختصرا عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه عن الأسود عن عائشة وكذا أورده في الفرائض عن حفص بن عمر عن شعبة وزاد في آخره قال الحكم وكان زوجها حرا ثم أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرا قال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك وقد أورد البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه عن آدم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال وزاد فخيرت من زوجها وقد أورده في الزكاة عن آدم بهذا الاسناد فلم يذكر هذه الزيادة وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم ولفظه في آخره قال الحكم قال إبراهيم وكان زوجها حرا فخيرت من زوجها فظهر أن هذه الزيادة مدرجة وحذفها في الزكاة لذلك وانما أوردها هنا مشيرا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال الدارقطني في العلل لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا وكذا قال جعفر ابن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم (قلت) وقع لبعض الرواة فيه غلط فأخرج قاسم بن أصبغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة كان زوج بريرة حرا وهذا وهم من موسى أو من أحمد فان الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدا منهم إسحاق بن راهويه وحديثه عند النسائي وعثمان بن أبي شيبة وحديثه عند أبي داود وعلى
(٣٦٠)