فكل فلما كان الاخذ بقيد المعلم متفقا عليه وان لم يذكر في الطريق الأولى كانت التسمية كذلك والله أعلم * (قوله باب صيد المعراض) تقدم تفسيره في الذي قبله (قوله وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن) أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبى عامر العقدي عن زهير هو ابن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وأخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة ولمالك في الموطأ عن نافع رميت طائرين بحجر فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر وأما سالم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فأخرج ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة الا ما أدركت ذكاته ولمالك في الموطأ انه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة وأما مجاهد فاخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه زاد في أحدهما لا تأكل الا أن يذكى وأما إبراهيم وهو النخعي فأخرج ابن أبي شيبة من رواية الأعمش عنه لا تأكل ما أصبت بالبندقة الا أن يذكى وأما عطاء فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء ان رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله والا فلا تأكله وأما الحسن وهو البصري فقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل الا أن تدرك ذكاته والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي البندقة بالفارسية والجمع جلاهق (قوله وكره الحسن رمى البندقة في القرى والامصار ولا يرى به بأسا فيما سواه) وصله ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب الذي قبله * (قوله باب ما أصاب المعراج بعرضه) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من طريق همام بن الحرث عنه مختصرا وقد بينت ما فيه في الباب الأول * (قوله باب صيد القوس) القوس معروفة وهى مركبة وغير مركبة ويطلق لفظ القوس أيضا على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة 2 وليس مرادا هنا (قوله وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبأن منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره) في رواية الكشميهني ويأكل سائره أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال لا تأكله ولا تأكل ما بان منه الا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته فإذا كان كذلك فليأكله وقوله في الأصل سائره يعنى باقيه وأما أثر إبراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه لكنه لم يتعقبه فكأنه رضيه وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا ضرب الرجل الصيد فبأن منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقى قال ابن المنذر اختلفوا في هذه المسئلة فقال ابن عباس وعطاء لا يأكل العضو منه وذك الصيد وكله وقال عكرمة ان عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله وان مات حين ضربه فكله كله وبه قال الشافعي وقال لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن الثوري وأبي حنيفة ان قطعة نصفين أكلا جميعا وان قطع الثلث مما يلي الرأس فكذلك ومما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل
(٥٢٢)