مسعود وأبو نعيم والحميدي وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه قال ويؤخذ من الحديث ان الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها (قلت) كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الامر باستئذان البكر وهو الظاهر فان القصة وقعت بمكة قبل الهجرة وقول أبى بكر انما أنا أخوك حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه إشارة إلى قوله تعالى انما المؤمنون اخوة ونحو ذلك وقوله وهى لي حلال معناه وهى مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لان الاخوة المانعة من ذلك اخوة النسب والرضاع لا اخوة الدين وقال مغلطاي في صحة هذا الحديث نظر لان الخلة لأبي بكر انما كانت بالمدينة وخطبة عائشة كانت بمكة فكيف يلتئم قوله انما أنا أخوك وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبى بكر يخطب عائشة فقال لها أبو بكر وهل تصلح له انما هي بنت أخيه فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارجعي فقولي له أنت أخي في الاسلام وابنتك تصلح لي فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فأنكحه قلت اعتراضه الثاني الاعتراض الأول من وجهين إذ المذكور في الحديث الاخوة وهى اخوة الدين والذي اعترض به الخلة وهى أخص من الاخوة ثم الذي وقع بالمدينة انما هو قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد فليس فيه اثبات الخلة الا بالقوة لا بالفعل الوجه الثاني ان في الثاني اثبات ما نفاه في الأول والجواب عن اعتراضه بالمباشرة امكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسله * (قوله باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير ايجاب) اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح وان الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لان نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لان من ثبت انهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا وفى اسناده مقال ويقوى أحد الاسنادين بالآخر (قوله خير نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم عليها السلام قول أبي هريرة في آخره ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط فكأنه أراد اخراج مريم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرا قط فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها ولا يشك ان لمريم فضلا وانها أفضل من جميع نساء قريش ان ثبت انها نبية أو من أكثرهن ان لم تكن نبية وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة وان معناها ان كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها ويحتمل أن لا يحتاج في اخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله ركبن الإبل لان تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منها فان قوله ركبن الإبل إشارة إلى العرب لانهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل وقد عرف ان
(١٠٧)