وعدوا هذا من الاعذار في ترك الجماعة وقال ابن دقيق العيد أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في اسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب وهو وجه للشافعية فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فقدم حق الآدمي هذا توجيهه فليس بشنيع وإن كان مرجوحا وتجب الموالاة في السبع وفى الثلاث فلو فرق لم يحسب على الراجح لان الحشمة لا تزول به ثم لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة وقيل هي على النصف من الحرة ويجبر الكسر * (قوله باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك وقد تقدم سندا ومتنا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعا أو إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديثين وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهى بعد العصر وقلت انى لم أجد لذلك دليلا ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن الحديث وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها 2 وأنه ترك اتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة ويرد عليه قوله في حديث أنس كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وقد تقدمت له توجيهات غير هذه هناك وذكر عياض في الشفا أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان لتحصينهن وكأنه أراد به عدم تشوقهن للأزواج إذ الاحصان له معان منها الاسلام والحرية والعفة والذي يظهر أن ذلك انما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وان لم يكن واجبا كما تقدم شئ من ذلك في باب كثرة النساء وفى التعليل الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها وزادت آخرهن موتا على ذلك * (قوله باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه الحديث وسيأتي بأتم من هذا في باب لم تحرم ما أحل الله لك من كتاب الطلاق وقوله فيدنو من إحداهن زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة بغير وقاع وقد بينته في باب القرعة بين النساء وهو مما يؤكد الرد على ابن العربي فيما ادعاه * (قوله باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فاذن له) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط باذنهن في ذلك فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتها وقد تقدم في بعض طرقه التصريح بذلك * (قوله باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم في باب موعظة
(٢٧٧)