الكثير أولى من تقصير من قصر به والحكم لهم ومثل هذا لا يسمى اضطرابا في الاصطلاح لان شرط الاضطراب أن يتعذر الترجيح بعد تعذر الجمع وليس الامر هنا كذلك وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا حديث جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا لا يسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذي وهو شاهد جيد لحديث ابن عمر وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمي في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبي هريرة وتقدم قبل أبواب النهى عن صبر البهيمة وعن المثلة (قوله عن هشام بن زيد) أي ابن أنس بن مالك (قوله عن أنس) هو جده (قوله بأخ لي يحنكه) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبي طلحة وسيأتى مطولا في اللباس من وجه آخر (قوله في مريد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها مهملة مكان الإبل وكأن الغنم أدخلت فيه مع الإبل (قوله وهو يسم شاة) في رواية الكشميهني شاء بالهمز وهو جمع شاة مثل شياه وسيأتى في الرواية التي في اللباس بلفظ وهو يسم الظهر الذي قدم عليه وفيه ما يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحنين والمراد بالظهر بالإبل وكأنه كان يسم الإبل والغنم فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة ورآه يسم غير ذلك وقد تقدم في العقيقة بيان شئ من هذا (قوله حسبته) القائل شعبة والضمير لهشام ابن زيد وقع مبينا في رواية مسلم (قوله في آذانها) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي وخالف يه الحنفية تمسكا بعموم النهى عن التعذيب بالنار ومنهم من ادعى بنسخ وسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النهى والله أعلم * (قوله باب إذا أصاب قوم غنيمة) بفتح أوله وزن عظيمة (قوله فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل لحديث رافع) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الاكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم وقد تقدم البحث في ذلك في باب التسمية على الذبيحة وقوله فيه وسأحدثكم عن ذلك جزم النووي بأنه من جملة المرفوع وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر من السياق وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والايهام بأنه مدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر وذكر ما حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله أو ظفر قال رافع وسأحدثكم عن ذلك ونسبت ذلك لرواية أبى داود وهو عجيب فان أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شئ من نسخ السنن قوله قال رافع وانما فيه كما عند المصنف هنا بدونها وشيخ أبى داود فيه مسدد ما هو شيخ البخاري فيه هنا وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ غير السن والظفر فان السن عظم إلى آخره وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع (قوله وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه) وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ انهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها وتقدم بيان الحكم في ذلك في ذبيحة المرأة ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم شرحه مستوفى قبل * (قوله باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد اصلاحهم فهو جائز) في رواية الكشميهني اصلاحه ولكريمة صلاحه بغير ألف
(٥٨٠)