ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبى داود انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال فذكر الجواب وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول وهو الظاهر من الحديث وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها فإن لم يجد جاز بلا كراهة للنهي عن الاكل فيها مطلقا وتعليق الاذن على عدم غيرها مع غسلها وتمسك بهذا بعض المالكية لقولهم انه يتعين كسر آنية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل واستدل بالتفصيل المذكور لان الغسل لو كان مطهرا لها لما كان للتفصيل معنى وتعقب بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلا بل يحتمل أن يكون التفصيل للاخذ بالأولى فان الاناء الذي يطبخ فيه الخنزير يستقذر ولو غسل كما يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذارا ومشى ابن حزم على طاهريته فقال لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب الا بشرطين أحدهما أن لا يجد غيرها والثاني غسلها وأجيب بما تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل والامر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها كما في حديث سلمة الآتي بعد في الامر بكسر القدور التي طبخت فيه الميتة فقال رجل أو نغسلها فقال أو ذاك فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا فكذلك يتجه هذا هنا والله أعلم * (قوله وبأرض صيد أصيد بقوس) فقال في جوابه وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة وقد تقدمت مباحثه في الحديث الذي قبله وكذا تقدمت مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب وقوله فكل وقع مفسرا في رواية أبى داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة الحديث وفيه واقتنى في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكى قال وان تغيب عنى قال وان تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك وقوله تصل بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أي ينتن وسيأتى مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في باب الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة وفى الحديث من الفوائد جمع المسائل وايرادها دفعة واحدة وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ أما وأما * (قوله باب الخذف والبندقة) أما الخذف فسيأتي تفسيره في الباب وأما البندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في باب صيد المعراض (قوله حدثني يوسف ابن راشد) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل بغذاذ نسبه البخاري إلى جده وفى طبقته يوسف بن موسى التستري نزيل الري فلعل البخاري كان يخشى أن يلتبس به (قوله واللفظ ليزيد) قلت قد أخرج أحمد الحديث عن وكيع مقتصرا على المتن دون القصة وأخرجه الإسماعيلي من رواية يحيى القطان ووكيع كلاهما عن كهمس مقرونا وقال إن السياق ليحيى والمعنى واحد (قوله أنه رأى رجلا) لم أقف على اسمه ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ بن معاذ عن كهمس رأى رجلا من أصحابه وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قريب لعبد الله بن مغفل (قوله يخذف) بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمى
(٥٢٤)