ليس في الحديث ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث ان وقع أو لكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها قال لأنه انما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه ولا يخفى وجه الرد عليه والله أعلم * الحديث الرابع حديث سهل وهو ابن سعد (قوله ابن أبي حازم) هو عبد العزيز (قوله مر رجل) لم أقف على اسمه (قوله حرى) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير (قوله يشفع) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي تقبل شفاعته (قوله فمر رجل من فقراء المسلمين) لم أقف على اسمه وفى مسند الروياني وفتوح مصر لابن عبد الحكم ومسند الصحابة الذين دخلوا مصر من طريق أبى سالم الجيشاني عن أبي ذر انه جعيل بن سراقة (قوله فمر رجل) في رواية الرقاق قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل (قوله فقال) وقع في طريق أخرى تأتى في الرقاق بلفظ فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا وكأنه جمع هنا باعتبار ان الجالسين عنده كانوا جماعة لكن المجيب واحد وقد سمى من المجيبين أبو ذر فيما أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه (قوله أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق أن لا يسمع لقوله (قوله هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغنى وملء بالهمز ويجوز في مثل النصب والجر قال الكرماني إن كان الأول كافرا فوجهه ظاهر والا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي (قلت) يعرف المراد من الطريق الأخرى التي ستأتي في كتاب الرقاق بلفظ قال رجل من اشراف الناس هذا والله حرى الخ فحاصل الجواب انه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغنى المذكور ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غنى على كل فقير وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق فضل المقر ويأتي البحث في هذه المسئلة هناك إن شاء الله تعالى * (قوله باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر ونقل صاحب الافصاح عن الشافعي أنه قال الكفاءة في الدين والمال والنسب وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة واعتبره الماوردي في أهل الأمصار وخص الخلاف باهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتانية هي التي لها ثراء بفتح أوله والمد وهو الغنى ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثرى والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال اضمار رضا المرأة ورضا الأولياء وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء ومضى من وجه آخر في أوائل النكاح واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه وسيأتى البحث فيه قريبا وفيه ان للولي حقا في التزويج لان الله خاطب
(١١٧)