كالرجال وفى التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه وفى المقصود بالاحداد فإنه عند تأملها يترجح المنع والله أعلم (قوله وقد رخص لنا) بضم أوله أيضا وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده (قوله عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) في رواية الكشميهني حيضها وفى الذي بعده ولا تمس طيبا الا أدنى طهرها إذا طهرت (قوله في نبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أي قطعة وتطلق على الشئ اليسير (قوله من كست أظفار) كذا فيه بالكاف وبالإضافة وفى الذي بعده من قسط وأظفار بقاف وواو عاطفة وهو أوجه وخطأ عياض الأول وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض وقال بعده قال أبو عبد الله وهو البخاري القسط والكست مثل الكافور والقافور أي يجوز في كل منهما الكاف والقاف وزاد القسط أنه يقال بالتاء المثناة بدل الطاء فأراد المثلية في الحرف الأول فقط قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب (قلت) المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير طيبا والمقصود بهما هنا كما قال الشيخ ان تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب وزعم الداودي أن المراد انها تسحق القسط وتلقيه في الماء آخر غسلها لتذهب رائحة الحيض ورده عياض بأن ظاهر الحديث يأباه وأنه لا يحصل منه رائحة طيبة الا من التبخر به كذا قال وفيه نظر واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره * (قوله باب تلبس الحادة ثياب العصب) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحا برفعه وزاد في أوله لا يحل لامرأة الحديث مثل حديث أم حبيبة الماضي قبله وزاد بعد قوله الا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب وقد تقدم شرحه في الذي قبله ووقع فيه فوق ثلاث وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى ثلاث ليال وفى الطريق الثانية ثلاثة أيام وجمع بإرادة الليالي بأيامها ويحمل المطلق هنا على المقيد الأول ولذلك أنث وهو محمول أيضا على أن المراد ثلاث ليال بأيامها وذهب الأوزاعي إلى أنها تحد ثلاث ليال فقط فان مات في أول الليل أقلعت في أول اليوم الثالث وان مات في أثناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع الا في صبيحة اليوم الرابع ولا تلفيق (قوله وقال الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاري وقد أخرج عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله (قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا) كذا أورده مختصرا وهو في الأصل مثل الحديث الذي قبله وقد وصله البيهقي من طريق أبى حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام الا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا (قوله الا أدنى طهرها) أي عند قرب طهرها أو أقل طهرها وقد تقدم شرحه قبل ثم ذكر المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك فيه وقد مضى شرحه أيضا * (قوله باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله خبير) كذا لأبي ذر
(٤٣٣)