من الأحوال (قلت) وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث لطيفة وأجوبة في هذا ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الاجر بينهما للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها الا باذنه قال أبو داود في رواية أبى الحسن بن العبد عقبه هذا يضعف حديث همام اه ومراده أنه يضعف حمله على التعميم أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثاني فلا واما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال قالت امرأة يا نبي الله انا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه وأخرج الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة رفعه لا تنفق امرأة شيا من بيت زوجها الا باذنه قيل ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وظاهرهما التعارض ويمكن الجمع بان المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه بخلاف غيره ولو كان طعاما والله أعلم (قوله ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم) يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام وان لأبي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيام المرأة اسنادا آخر وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان وأبوه أبو عثمان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران وهو مولى المغيرة بن شعبة ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد وصل حديثه المذكور أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقط والدارمي أيضا وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج ورويناه عاليا في جزء إسماعيل بن نجيد من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وفى الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير اذن زوجها وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم وأن بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا فيحتاج إلى مرجح ويمكن أن يقال صلة الرحم انما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة الا بإذن الزوج فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله الا باذنه فاذنها لهم في دخول البيت كذلك * (قوله باب) كذا لهم بغير ترجمة وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء وسقط للنسفي لفظ باب فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهى المذكور ومن ثم كن أكثر من دخل النار والله أعلم * (قوله باب كفران العشير وهو الزوج 2 والعشير هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ العشير يطلق بإزاء شيئين فالمراد به هنا الزوج والمراد به في الآية وهى قوله تعالى ولبئس العشير المخالط وهذا تفسير أبى عبيدة قال في قوله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير المولى هنا ابن العم والعشير المخالط المعاشر وقد تقدم شئ من هذا في كتاب الايمان
(٢٦١)