بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانية والضاد معجمة ما يقابل النقد وقوله بعده وخاتم من حديد هو من الخاص بعد العام فان الخاتم من حديد من جملة العروض والترجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالالحاق وتقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود فأرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك (قوله حدثنا يحيى) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري (قوله قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولا وهو عبد الرزاق لكنه قرنه في روايته بمعمر وأخرجه ابن ماجة من رواية سفيان الثوري أتم مما هنا وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة في الحديث الذي قبله وتقدم من الكلام فيه ما يغنى عن اعادته والله أعلم * (قوله باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر وقد ترجم في كتاب الشروط الشروط في المهر عند عقدة النكاح وأورد الأثر المعلق والحديث الموصول المذكور هنا (قوله وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وانى أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها الا طلقت فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم وتقدم في الشروط من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في آخره فقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت (قوله وقال المسور ابن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فاثنى عليه) تقدم موصولا في المناقب في ذكر أبى العاص بن الربيع وهو الصهر المذكور وبينت هناك نسبه والمراد بقوله حدثني فصدقني وسيأتى شرحه مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب النكاح والغرض منه هنا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأجل وفائه بما شرط له (قوله حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي (قوله عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب (قوله عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني وعقبة هو ابن عامر الجهني (قوله أحق ما أوفيتم من الشروط ان توفوا به) في رواية عبد الله بن يوسف أحق الشروط ان توفوا به وفى رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب أنه أحق الشروط أن يوفى به (قوله ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لان أمره أحوط وبابه أضيق وقال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح باحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها وسيأتى حكمه في الباب الذي يليه ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتى بيانه ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان فقيل هو للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه
(١٨٨)