المورع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلا عن هشام ووافق مالكا على ارساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام وهو أشبه بالصواب وذكر أيضا أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولا (قلت) رواية عبد الرحيم عند ابن ماجة ورواية النضر عند النسائي ورواية محاضر عند أبي داود وقد أخرجه البيهقي من رواية جعفر بن عون عن هاشم مرسلا ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وارساله حكم للواصل بشرطين * أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله والآخر أن يحتف بقرينة تقوى الرواية الموصولة لان عروة معروف بالرواة عن عائشة مشهور بالأخذ عنها ففي ذلك اشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله ويؤخذ من صنيعه أيضا أنه وان اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه (قوله إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم) لم أقف على تعيينهم ووقع في رواية مالك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله إن قوما يأتوننا بلحم) في رواية أبى خالد يأتونا بلحمان وفى رواية النضر بن شميل عن هشام عند النسائي ان ناسا من الاعراب وفى رواية مالك من البادية (قوله لا ندري أذكر اسم الله عليه) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول وفى رواية الطفاوي الماضية في البيوع أذكروا وفى رواية أبى خالد لا ندري يذكرون زاد أبو داود في روايته أم لم يذكروا أفنأكل منها (قوله سمو عليه أنتم وكلوا) في رواية الطفاوي سمو الله وفى رواية النضر وأبى خالد اذكروا اسم الله زاد أبو خالد أنتم (قوله قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر) وفى لفظ حديث عهدهم وهى جملة اسمية قدم خبرها ووقعت صفة لقوله أقواما ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا بعد الخبر الأول وهو قوله يأتوننا بلحم (قوله بالكفر) وفى لفظ بكفر وفى رواية أبى خالد بشرك وفى رواية أبى داود بجاهلية زاد مالك في آخره وذلك في أول الاسلام وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال ابن عبد البر وهو تعلق ضعيف وفى الحديث نفسه ما يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الاكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالامر بالتسمية عند الاكل وأيضا فقد اتفقوا على أن الانعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة وأن الاعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة وزاد ابن عيينة في روايته واجتهدوا أيمانهم وكلوا أي حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة نعم أخرج الطبراني من حديث أبي سعيد نحوه لكن قال اجتهدوا ايمانهم أنهم ذبحوها ورجاله ثقات وللطحاوي في المشكل سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه اسلامهم قال انظروا ما حرم الله عليكم فامسكوا عنه وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه وما كان ربك نسيا اذكروا اسم الله على قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لان السنة لا تنوب عن الفرض ودل هذا على أن الامر في حديث عدى وأبى ثعلبة محمول
(٥٤٧)