في النفقة وقال ابن بطال كانت العرب تكره رضاع الإماء وترغب في رضاع العربية لنجابة الولد فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع من غير العرب وأنجب وأن رضاع الإماء لا يهجن اه وهو معنى حسن الا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذي أوردته وكذا قول ابن المنير أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرة أم أمة والله أعلم * (خاتمة) * اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثا المعلق منها ثلاثة وجميعها مكرر الا ثلاثة أحاديث وهى حديث أبي هريرة الساعي على الأرملة وحديث ابن عباس ومعاوية في نساء قريش وهما معلقان وافقه مسلم على تخريج حديث أبي هريرة دونهما وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ثلاثة آثار أثر الحسن في أوله وأثر الزهري في الوالدات يرضعن وأثر أبي هريرة المتصل بحديث أفضل الصدقة ما ترك عن غنى الحديث وفيه تقول المرأة اما أن تعطيني واما أن تطلقني الخ وبين في آخره أنه من كلام أبي هريرة فهو موقوف متصل الاسناد وهو من أفراده عن مسلم بخلاف غالب الآثار التي يوردها فإنها معلقة والله أعلم * (بسم الله الرحمن الرحيم) * * (كتاب الأطعمة) * وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم الآية وقوله انفقوا من طيبات ما كسبتم وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) كذا في أكثر الروايات في الآية الثانية انفقوا على وفق التلاوة ووقع في رواية النسفي كلوا بدل انفقوا وهكذا في بعض الروايات عن أبي الوقت وفى قليل من غيرها وعليها شرح ابن بطال وأنكرها وتبعه من بعده حتى زعم عياض أنها كذلك للجميع ولم أرها في رواية أبي ذر الا على وفق التلاوة كما ذكرت وكذا في نسخة معتمدة من رواية كريمة ويؤيد ذلك أن المصنف ترجم بهذه الآية وحدها في كتاب البيوع فقال باب قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم كذا وقع على وفق التلاوة للجميع الا النسفي وعليه شرح ابن بطال أيضا وفى بعض النسخ من رواية أبى الوقت وزعم عياض أنه وقع للجميع كلوا الا أبا ذر عن المستملى فقال انفقوا وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع على الصواب في كتاب الزكاة حيث ترجم باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا اختلاف بين الرواة في ذلك ويحسن التمسك به في أن التغيير فيما عداه من النساخ والطيبات جمع طيبة وهى تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه وعلى النظيف وعلى ما لا أذى فيه وعلى الحلال فمن الأول قوله تعالى يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وهذا هو الراجح في تفسيرها إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال ومن الثاني فتيمموا صعيدا طيبا ومن الثالث هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة فقد تقدم في تفسيرها في الزكاة أن المراد بالتجارة الحلال وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنهى عن الانفاق من الخبيث والمراد به الردئ كذلك فسره ابن عباس وورد فيه حديث مرفوع ذكره في باب تعليق القنو في المسجد من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك وأوضح منه فيما يتعلق بهذه
(٤٥٢)