وهى في العدة من خطبتها تصريحا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنها إذا طلقت دخلت العدة قطعا قال ولكنها وان اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار والنهى انما وقع عن المواعدة بين الأجنبي والمرأة أو وليها لا مع أجنبي آخر وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها * (تنبيه) * حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد الحديث وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب باب الاخاء والحلف ثم ساق حديث الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله عن أنس قال لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة فرأى ذلك المحب الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة ذكر الوليمة للاخاء ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال أخرجه البخاري وكون هذا طرفا من حديث الباب لا يخفى على من له أدنى ممارسة بهذا الفن والبخاري يصنع ذلك كثيرا والامر لعبد الرحمن بن عوف بالوليمة انما كان لأجل الزواج لا لأجل الاخاء وقد تعرض المحب لشئ من ذلك لكنه أبداه احتمالا ولا يحتمل جريان هذا لاحتمال ممن يكون محدثا فالله أعلم بالصواب * الحديث الثالث حديث ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من نسائه ما أولم على زينب هي بنت جحش كما في الباب الذي بعده وحماد المذكور في اسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره بحسب الاتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده وقد يؤخذ من عبارة صاحب النبيه من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه قال وأكملها شاة لكن نقل عياض الاجماع على أنه لا حد لأكثرها وقال ابن أبي عصرون أقلها للموسر شاة وهذا موافق لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه * الحديث الرابع (قوله حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني عن عبد الوارث وشعيب هو ابن الحبحاب وقد تقدم شرح الحديث في باب من جعل عتق الأمة صداقها وقوله في آخره وأولم عليها بحيس تقدم في باب اتخاذ السراري من طريق حميد عن أنس أنه أمر بالانطاع فالقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته ولا مخالفة بينهما لأن هذه من أجزاء الحيس قال أهل اللغة الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق اه ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيسا * الحديث الخامس (قوله زهير) هو ابن معاوية الجعفي (قوله عن بيان) هو ابن بشر الأحمسي ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير حدثنا بيان (قوله بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريبا في رواية أبى عثمان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يدعو رجالا إلى الطعام ثم تبين ذلك واضحا من رواية الترمذي لهذا الحديث تاما من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام فما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلين جالسين فذكر قصة نزول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما قدم سياقه مطولا وشرحه في تفسير الأحزاب * (قوله باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت جحش أولم عليها بشاة وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصد التفضيل بعض النساء
(٢٠٥)