الولادة فان الجواب عن ذلك ان البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة وأما من جربت فظهرت عقيما وكذا الآيسة فالخبران متفقان على مرجوحيتهما وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وايثاره مصلحتهن على حظ نفسه ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لان النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرا وان لم يتعلق بالداعي وفيه سؤال الامام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحوالهم وارشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة وانه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها لكن يؤخذ منه ان العادة جارية بذلك فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في الرواية المتقدمة خرقاء بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف هي التي لا تعمل بيدها شيئا وهى تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره (قوله تمشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة أطلق عليها ذلك لان التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين (قوله تستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهى الموسى والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجها والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر وليس في ذلك منع ازالته بغير الموسى والله أعلم * (قوله في الرواية الثانية تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت) هذا ظاهره ان السؤال وقع عقب تزوجه وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله وقد تقدم في الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مدة طويلة * (قوله باب تزويج الصغار من الكبار) أي في السن (قوله عن يزيد) هو ابن أبي حبيب وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف هو ابن مالك تابعي شهير وعروة هو ابن الزبير (قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة) قال الإسماعيلي ليس في الرواية ما ترجم به الباب وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر ثم الخبر الذي أورده مرسل فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل قلت الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبى بكر انما أنا أخوك فان الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج وعن الثاني انه وإن كان صورة سياقه الارسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبى بكر فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمة أسماء بنت أبي بكر وقد قال ابن عبد البر إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبى حذيفة قال ابن عبد البر هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبى حذيفة أيضا وأما الالزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال فلا يلزم من ذلك ايراد جميع المراسيل في الكتاب للصحيح نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو
(١٠٦)