قال مالك هو نوع من الاتكاء (قلت) وفى هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لانكار الخطابي ذلك وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجارى الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به واختلف السلف في حكم الاكل متكئا فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الاكل الا متكئا لم يكن في ذلك كراهة ثم ساق عن جماعة من السلف انهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفى الحمل نظر وقد اخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى واستثنى الغزالي من كراهة الاكل مضطجعا أكل البقل واختلف في علة الكراهة وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم والى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الاخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم * (قوله باب الشواء) بكسر المعجمة وبالمد معروف (قوله وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ) كذا في الأصل وهو سبق قلم والتلاوة ان جاء 2 كما سيأتي (قوله مشوى) كذا ثبت قوله مشوى في رواية السرخسي وأورده النسفي بلفظ أي مشوى وهو تفسير أبى عبيدة قال في قوله تعالى فما لبث ان جاء بعجل حنيذ أي محنوذ وهو المشوى مثل قتيل في مقتول وروى الطبري عن وهب بن منبه عن سفيان الثوري مثله وعن ابن عباس أخص منه قال حنيذ أي نضيج ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد الحنيذ المشوى النضيج ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن اسحق مثله ومن طريق السدى قال الحنيذ المشوى في الرضف أي الحجارة المحماة وعن مجاهد والضحاك نحوه وهذا أخص من جهة أخرى وبه جزم الخليل صاحب اللغة ومن طريق شمر بن عطية قال الحنيذ قال الذي يقطر ماؤه بعد أن يشوى وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في قصة خالد بن الوليد في الضب وسيأتى شرحها في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى وأشار ابن بطال إلى أن أخذ الحكم للترجمة ظاهر من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل ثم لم يمتنع الا لكونه ضبا فلو كان غير ضب لاكل (قوله في آخره وقال مالك عن ابن شهاب بضب محنوذ) يأتي موصولا في الذبائح من طريق مالك * (قوله باب الخزيرة) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها قاله الطبري وقال ابن فارس دقيق يخلط بشحم وقال القتبي وتبعه الجوهري الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج در عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة وقيل مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ وقيل حساء من دقيق ودسم (قوله قال النضر) هو ابن شميل النحوي اللغوي المحدث المشهور (قوله
(٤٧٣)