الكلأ وتأكل الشجر قال نعم قال فأصب من لحومها وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بنى مرة قال سألت فذكر نحوه ففي السندين مقال ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم قال الطحاوي لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضى حلها لان كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي فكان النظر يقتضى حل الحمار الأهلي (قلت) ما ادعاه من الاجماع مردود فان كثيرا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر وفى الحديث ان الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله وان كل شئ تنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لاطلاق الامر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة والأصل أن لا زيادة عليها وان الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل وانه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه اما بنفسه كان يخاطبهم واما بغيره بأن يأمر مناديا فينادى لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزا * (قوله باب أكل كل ذي ناب من السباع) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل كما سأبينه (قوله من السباع) يأتي في الطب بلفظ من السبع وليس المراد حقيقة الافراد بل هو اسم جنس وفى رواية ابن عيينة في الطب أيضا عن الزهري قال ولم أسمعه حتى أتيت الشام ولمسلم من رواية يونس عن الزهري ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام وكان الزهري لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان وهو مدني عن أبي هريرة وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ولمسلم أيضا من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمخلب بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو له كالناب السبع وأخرج الترمذي من حديث جابر بسند لا بأس به قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن حديث العرباض بن سارية مثله وزاد يوم خيبر (قوله تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري) تقدم بيان من وصل أحاديثهم في الباب قبله الا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريبا قال الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وعن بعضهم لا يحرم وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور وقال ابن العربي المشهور عنه الكراهة وقال ابن عبد البر اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير واحتجوا بعموم قل لا أجد والجواب انها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك فليس فيها نفى ما سيأتي وعن بعضهم أن آية الانعام خاصة ببهيمة الانعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما أي من المذكورات الا الميتة منها والدم المسفوح ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها لأنها قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجسا ونقل امام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بخصوص
(٥٦٦)