أخته وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب لا نكاح الا بولي من كتاب النكاح وبينت هناك من وصله وأرسله وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصولا ومرسلا وقوله فحمى بوزن علم بكسر ثانيه وقوله أنفا بفتح الهمزة والنون منون أي ترك الفعل غيظا وترفعا وقوله فترك الحمية بالتشديد وقوله واستقاد لأمر الله كذا للأكثر بقاف أي أعطى مقادته والمعنى أطاع وامتثل وفى رواية الكشميهني واستراد براء بدل القاف من الرود وهو الطلب أو المعنى أراد رجوعها ورضى به ونقل ابن التين عن رواية القابسي 2 واستقاد بتشديد الدال ورده بان المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال * الحديث الثاني حديث ابن عمر في طلاق الحائض وتقدم شرحه مستوفى في أول كتاب الطلاق وقوله وزاد فيه غيره عن الليث تقدم بيانه في أول الطلاق أيضا حيث قال فيه وقال الليث الخ وفيه تسمية الغير المذكور وقال ابن بطال ما ملخصه المراجعة على ضربين اما في العدة فهي على ما في حديث ابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد واما بعد العدة فعلى ما في حديث معقل وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له الا بنكاح مستأنف واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك واسحق بشرط أن ينوى به الرجعة وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة وقال الشافعي لا تكون الرجعة الا بالكلام وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه وحجة الشافعي أن الطلاق مزيل للنكاح وأقرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه لان الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود كما في اسلام أحد المشركين ثم اسلام الآخر في العدة وكما يرتفع بالصوم والاحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني وحجة من أجاز أن النكاح لو زال لم تعد المرأة الا بعقد جديد وبصحة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية والجواب عن كل ذلك أن النكاح ما زال أصله وانما زال وصفه وقال ابن السمعاني الحق أن القياس يقتضى أن الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا * (قوله باب مراجعة الحائض) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل الطلاق * (قوله باب تحد) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي ويجوز بفتحة ثم ضمة من الثلاثي وقد تقدم بيان ذلك في باب احداد المرأة على غير زوجها من كتاب الجنائز قال أهل اللغة أصل الاحداد المنع ومنه سمى البواب حدادا لمنعه الداخل وسميت العقوبة حدا لأنها تردع عن المعصية وقال ابن درستويه معنى الاحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية وقال الفراء سمى الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على محاوله ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات ويروى بالجيم حكاه الخطابي قال يروى بالحاء والجيم وبالحاء أشهر والجيم مأخوذ من جددت الشئ إذا قطعته فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وقال أبو حاتم أنكر الأصمعي حدت ولم يعرف الا أحدت وقال الفراء كان القدماء يؤثرون أحدت والاخرى أكثر ما في كلام العرب
(٤٢٦)