ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ زوجتكها بالافراد وقد وقع في رواية أبي ذر من هذا الوجه بلفظ زوجناكها بنون التعظيم وقد ورد التصريح بأن السلطان ولى في حديث عائشة المرفوع أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث وفيه والسلطان ولى من لا ولى لها أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة وعند الطبراني من حديث ابن عباس رفعه لا نكاح الا بولي والسلطان ولى من لا ولى له وفى اسناده الحجاج بن أرطاه وفيه مقال وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في الأوسط باسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ لا نكاح الا بولي مرشد أو سلطان * (قوله باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما في هذه الترجمة أربع صور تزويج الأب البكر وتزويج الأب الثيب وتزويج غير الأب البكر وتزويج غير الأب الثيب وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصور فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا الا من شذ كما تقدم والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره والعلة عندهم ان إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء واختلف في استثمارها والحديث دال على أنه لا اجبار للأب عليها إذا امتنعت وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وسأذكر مزيد بحث فيه وقد ألحق الشافعي الجد بالأب وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولى فإذا بلغت ثبت الخيار وقال أحمد إذا بلغت تسما جاز للأولياء غير الأب نكاحها وكأنه أقام المظنة مقام المئنة وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصى الأب دون بقية الأولياء لأنه أقامه مقامه كما تقدمت الإشارة إليه ثم إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها (قوله حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير (قوله عن أبي سلمة في رواية مسلم من طريق خالد بن الحرث عن هشام عن يحيى حدثنا أبو سلمة (قوله لا تنكح) بكسر الحاء للنهي وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع وتقدم تفسير الأيم في باب عرض الانسان ابنته وظاهر هذا الحديث ان الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر وهذا هو الأصل في الأيم ومنه قولهم الغزو مأيمة أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى وقد تطلق على من لا زوج لها أصلا ونقله عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما انه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني لا تنكح الثيب ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث النيب تشاور (قوله حتى تستأمر) أصل الاستثمار طلب الامر فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الامر منها ويؤخذ من قوله تستأمر انه لا يعقد الا بعد أن تأمر بذلك وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه اشعار باشتراطه (قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية
(١٦٤)