تصرفاته صلى الله عليه وسلم انما هو الحكم ومما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل على جناح ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعى ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته ولا كلفها البينة والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه صلى الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف كما تقدم وسيأتى بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى * (تنبيه) * أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسئلة الظفر في كتاب الاشخاص حيث ترجم له قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب لان الاستدلال به على مسئلة الظفر لا تكون الا على القول بأن مسئلة هند كانت على طريق الفتوى والاستدلال به على مسئلة القضاء على الغائب لا يكون الا على القول بأنها كانت حكما والجواب أن يقال كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الافتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسئلتين والله أعلم وقد وقع هذا الباب مقدما على بابين عند أبي نعيم في المستخرج * (قوله باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة) المراد بذات اليد المال وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام ووقع في شرح ابن بطال والنفقة عليه وزيادة لفظة عليه غير محتاج إليها في هذا الموضع وليست من حديث الباب في شئ (قوله حدثنا ابن طاوس) اسمه عبد الله (قوله عن أبيه وأبو الزناد) هو عطف على ابن طاوس لا على طاوس وحاصله أن لسفيان بن عيينة فيه اسنادين إلى أبي هريرة ووقع في مسند الحميدي عن سفيان وحدثنا أبو الزناد وأخرجه أبو نعيم من طريقه (قوله خير نساء ركبن الإبل نساء قريش وقال الآخر صالح نساء قريش) في رواية الكشميهني صلح بضم الصاد وتشديد اللام بعدها مهملة وهى صيغة جمع وحاصله أن أحد شيخي سفيان اقتصر على نساء قريش وزاد الآخر صالح ووقع عند مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان قال أحدهما صالح نساء قريش وقال الآخر نساء قريش ولم أره عن سفيان الا مبهما لكن ظهر من رواية شعيب عن أبي الزناد الماضية في أول النكاح ومن رواية معمر عن ابن طاوس عند مسلم أن الذي زاد لفظة صالح هو ابن طاوس ووقع في أوله عند مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بيان سبب الحديث ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله انى قد كبرت ولى عيال فذكر الحديث وله أحناه على بمهملة ثم نون من الحنو وهو العطف والشفقة وأرعاه من الرعاية وهى الابقاء قال ابن التين الحانية عند أهل اللغة التي تقيم على ولدها فلا تتزوج فان تزوجت فليست بحانية (قوله في ذات يده) قال قاسم بن ثابت في الدلائل ذات يده وذات بيننا ونحو ذلك صفة لمحذوف مؤنث كأنه يعنى الحال التي هي بينهم والمراد بذات يده ماله ومكسبه واما قولهم لقيته ذات يوم فالمراد لقاة أو مرة فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال (قوله ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) أما حديث معاوية وهو ابن أبي سفيان فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي غياث عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل رواية ابن طاوس في جملة
(٤٤٨)