واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال انما حاول البخاري بايراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا آذن خلعا ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر الا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على الطلاق فان أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وانما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع وقال ابن المنير في الحاشية يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فلا آذن إلى أن عليا يترك الخطبة فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح وقال الكرماني تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين على متوقعا فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع على من ذلك بطريق الايماء والإشارة وهى مناسبة جيدة ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع لان الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه كذا قال المهلب ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضى لاستمرار النكد وسوء المعاشرة * (قوله باب لا يكون بيع الأمة طلاقا) في رواية المستملى طلاقها ثم أورد فيه قصة بريرة قال ابن التين لم يأت في الباب بشئ مما يدل عليه التبويب لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها لان شراء عائشة كان العتق بازائه وهذا الذي قاله عجيب أما أولا فان الترجمة مطابقة فان العتق إذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى وأيضا فان التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع الا بسبب العتق لا بسبب البيع وأما ثانيا فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة وأما ثالثا فان آخر كلامه يرد أوله فإنه يثبت ما نفاه من المطابقة قال ابن بطال اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا فقال الجمهور لا يكون بيعها طلاقا وروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم وحجة الجمهور حيث الباب وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها اه ملخصا وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع وفيه عن جابر وأنس أيضا وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة وفيه أيضا عن عكرمة والشعبي نحوه وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زوج عبدة بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشترى وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال اباق العبد طلاقه وحديث عائشة في قصة بريرة أورده المصنف في أول الصلاة وفى عدة أبواب مطولا ومختصرا وطريق ربيعة التي أوردها هنا أوردها موصولة من طريق مالك عنه عن القاسم عن عائشة وأوردها في الأطعمة من طريق إسماعيل بن جعفر عنه عن القاسم مرسلا ولا يضر ارساله لان مالكا أحفظ من إسماعيل وأتقن وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة ان يكون لهم الولاء وقد تقدم مستوفى في كتاب العتق وكذا رواه عروة وعمرة
(٣٥٥)