على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضى أنه لا ينقب عن البواطن وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتفى بالمظنة والإشارة في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكر ولا بينة واستدل به الشافعي على ابطال الاستحسان لقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وفيه أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه الا ان ظهر عليه اخلال شرط أو تفريط في سبب وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل ونقل فيه ابن المنذر الاجماع وفى صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة تقدمت الإشارة إليه في بابه فلو نكح فاسدا أو طلق بائنا فولدت فأراد نفى الولد فله الملاعنة وقال أبو حنيفة يلحقه الولد ولا نفى ولا لعان لأنها أجنبية وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان وقال أبو حنيفة لا وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة قال الشعبي إذا طلقها ثلاثا فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعن فقال له الحرث ان الله يقول والذين يرمون أزواجهم أفتراها له زوجة فقال الشعبي انى لاستحى من الله إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه فلو التعن ثلاث مرات فقط فالتعنت المرأة مثله ففرق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور لان ظاهر القرآن أن الحد وجب عليهما وأنه لا يندفع الا بما ذكر فيتعين الاتيان بجميعه وقال أبو حنيفة أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه أتى بالأكثر فتعلق به الحكم واستدل به على أن الالتعان ينتفى به الحمل خلافا لأبي حنيفة ورواية عن أحمد لقوله انظروا فان جاءت به الخ فان الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء من الله عند تحقق الصدق لقول من سأله هلال والله ليجلدنك ولقول هلال والله لا يضربني وقد علم أنى رأيت حتى استفتيت وفيه أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد اذن الحاكم لان هلالا قال والله انى لصادق ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس وتمسك به من قال بالغاء حكم القافة وتعقب بأن الغاء حكم الشبه هنا انما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع وانما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه فيرجع حينئذ إلى القافة والله أعلم * (قوله باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها) أي هل تحل للأول ان طلقها الثاني بغير مسيس * (تنبيه) * لم يفرد كتاب العدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ ووقع في شرح ابن بطال قبل الباب الذي يلي هذا وهو باب واللائي يئسن من المحيض كتاب العدة ولبعضهم أبواب العدة والأولى اثبات ذلك هنا فان هذا الباب لا تعلق له باللعان لان الملاعنة لا تعود للذي لاعن منها ولو تزوجت غيره سواء جامعها أم لم يجامع (قوله يحيى) هو ابن سعيد القطان وهشام هو ابن عروة وقوله حدثني عثمان بن أبي شيبة الخ ساقه على لفظ عبدة وانما احتاج إلى رواية يحيى لتصريح هشام في روايته بقوله حدثني أبي (قوله أن رفاعة القرظي) هو رفاعة القرظي ابن سموأل بفتح المهملة والميم وسكون الواو بعدها همزة ثم لام والقرظي بالقاف والظاء المعجمة وقد تقدم ضبط قريظة والنضير في أوائل المغازي (قوله تزوج امرأة) في رواية عمرو بن علي عند الإسماعيلي امرأة من بني قريظة وسماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه كما أخرجه ابن وهب والطبراني
(٤٠٨)