غدا والفطر أقوى لكم فندبهم إلى الفطر ليتقووا (قوله أفنذبح بالقصب) يأتي البحث فيه بعد بابين (قوله ما أنهر الدم) أي أساله وصبه بكثرة شبه بجرى الماء في النهر قال عياض هذا هو المشهور في الروايات بالراء وذكره أبو ذر الخشني بالزاي وقال النهز بمعنى الرفع وهو غريب وما موصولة في موضع رفع بالابتداء وخبرها فكلوا والتقدير ما أنهر الدم فهو حلال فكلوا ويحتمل أن تكون شرطية ووقع في رواية أبى اسحق عن الثوري كل ما أنهر الدم ذكاة وما في هذا موصوفة (قوله وذكر اسم الله) هكذا وقع هنا وكذا هو عند مسلم بحذف قوله عليه وثبتت هذه اللفظة في هذا الحديث عند المصنف في الشركة وكلام النووي في شرح مسلم يوهم أنها ليست في البخاري إذ قال هكذا هو في النسخ كلها يعنى من مسلم وفيه محذوف أي ذكر اسم الله عليه أو معه ووقع في رواية أبى داود وغيره وذكر اسم الله عليه اه فكأنه لما لم يرها في الذبائح من البخاري أيضا عزاها لأبي داود إذ لو استحضرها من البخاري ما عدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية لأنه علق الاذن بمجموع الامرين وهما الأنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه الا باجتماعهما وينتفى بانتفاء أحدهما وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية أول الباب ويأتي أيضا قريبا (قوله ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء بليس ويجوز الرفع أي ليس السن والظفر مباحا أو مجزئا ووقع في رواية أبى الأحوص ما لم يكن سن أو ظفر وفى رواية عمر بن عبيد غير السن والظفر وفى رواية داود بن عيسى الا سنا أو ظفرا (قوله وسأحدثكم عن ذلك) في رواية غير أبي ذر وسأخبركم وسيأتى البحث فيه وهل هو من جملة المرفوع أو مدرج في باب إذا أصاب قوم غنيمة قبيل كتاب الأضاحي (قوله أما السن فعظم) قال البيضاوي هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله فعظم قال ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام وقال النووي معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لأنها زاد اخوانكم من الجن اه وهو محتمل ولا يقال كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها لان الاستنجاء بها كذلك وقد تقرر أنه لا يجزئ وقال ابن الجوزي في المشكل هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يجزئ وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا (قلت) وسأذكر بعد بابين من حديث حذيفة ما يصلح أن يكون مستندا لذلك ان ثبت (قوله وأما الظفر فمدى الحبشة) أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وقيل نهى عنهما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا الا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح وقد قالوا إن الحبشة تدمى مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما سيأتي واضحا ثم وجدت في المعرفة للبيهقي من رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور فقال
(٥٤٢)