أو لا بد من الاغتسال فيه خلاف أيضا والحاصل أن الاحكام المرتبة على الحيض نوعان الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة والثاني لا يزول الا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني وتمسك بقوله ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى وهو قول الجمهور وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا يدعى (قوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) أي أذن وهذا بيان لمراد الآية وهى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بان هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية أبى الزبير عند مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء الاطهار للامر بطلاقها في الطهر وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الأقراء الاطهار قاله ابن عبد البر وسأذكر بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى * (قوله باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق) كذا بت الحكم بالمسئلة وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك (قوله شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه) القائل قلت هو أنس بن سيرين والمقول له ابن عمر بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة وكذا أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن سيرين مطولا كما سأذكره بعد ذلك (قوله وعن قتادة عن يونس بن جبير) هو معطوف على قوله عن أنس بن سيرين فهو موصول وهو من رواية شعبة عن قتادة ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير (قوله عن ابن عمر قال مرة فليراجعها) هكذا اختصره ومراده أن يونس بن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه (قوله قلت تحتسب) هو بضم أوله والقائل هو يونس بن جبير (قوله قال أرأيته) في رواية الكشميهني أرأيت ان عجز واستحمق وقد اختصره البخاري اكتفاء بسياق أنس بن سيرين وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهى حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليراجعها فإذا طهرت فان شاء فليطلقها قال قلت لابن عمر أفيحسب بها قال ما يمنعه أرأيت ان عجز واستحمق وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكير قالا حدثنا شعبة فذكره أتم منه وفى أوله أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهى حائض وفيه فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفى قبل طهرها قال قلت لابن عمر أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا قال نعم أرأيت ان عجز واستحمق وقد ساقه البخاري في آخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت ان عجز واستحمق وسيأتى في أبواب العدد في باب مراجعة الحائض من طريق محمد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصرا وفيه قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت ان عجز واستحمق وأخرجه مسلم من
(٣٠٦)