ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيرا ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالانفاق عليها لأجل ما في بطنها وكذا يلزم الحنفية الزام كل ذي رحم محرم وقال ابن المنير انما قصر البخاري الرد على من زعم أن الام يجب عليها نفقة ولدها وارضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث فبين أن الام كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شئ غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره وحديث أم سلمة صريح في أن انفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع فدل على أن لا وجوب عليها وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده والا فقد القيام بمصالح الولد بفقده فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في انفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شئ عند وجود الأب وليس فيه تعرض لما بعد الأب والله أعلم * (قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا) بفتح الكاف والتشديد والتنوين (أو ضياعا) بفتح الضاد المعجمة (فإلى) بالتشديد ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ من توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبى حازم عن أبي هريرة بلفظ من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ومن ترك دنيا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه والضياع تقدم ضبطه وتفسيره في الكفالة وفى الاستقراض وتقدم شرح الحديث في الكفالة وفى تفسير الأحزاب ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى وأراد المصنف بادخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فان نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله أعلم * (قوله باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع قال ابن التين ضبط في رواية بضم الميم وبفتحها في أخرى والأول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالى (قلت) وليس كما قال بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح وهو من الموالى لا من الموالاة وقال ابن بطال كان الأولى أن يقول الموليات جمع مولاة وأما المواليات فهو جمع الجمع جمع مولى جمع التكسير ثم جمع موالى جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات ثم ذكر حديث أم حبيبة في قولها انكح أختي وفى قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة وانما استثبتها في ذلك ليرتب عليه الحكم لان بنت أبي سلمة من غير أم سلمة تحل له لو لم يكن أبو سلمة رضيعه لأنها ليست ربيبة بخلاف بنت أبي سلمة من أم سلمة وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب النكاح وقوله في آخره قال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب تقدم هذا التعليق موصولا في جملة الحديث الذي أشرت إليه في أوائل النكاح وسياق مرسل عروة أتم مما هنا وتقدم شرحه وأراد بذكره هنا ايضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة ووجه ايرادها في أبواب النفقات الإشارة إلى أن ارضاع الام ليس متحتما بل لها أن ترضع ولها أن تمتنع فإذا امتنعت كان للأب أو الولي ارضاع الولد بالأجنبية حرة كانت أو أمة متبرعة كانت أو بأجرة والأجرة تدخل
(٤٥١)